قال
رحمهالله : أو يرى رؤية شائعة ، فإن لم يتفق ذلك
وشهد شاهدان ، قيل : لا تقبل ، وقيل : تقبل مع العلة ، وقيل : تقبل مطلقا ، وهو
الأظهر
أقول
: القبول مطلقا هو قول السيد وابن الجنيد ، واختاره
المصنف والعلّامة والشهيد وأبو العباس وقبول العدلين مع العلة ، ومع العدم لا يقبل
إلا القسامة مذهب أبي الصلاح ، ومستند الجميع الروايات [٣٥].
فروع :
الأول
: إذا رأى
الهلال عدلان ولم يشهدا عند الحاكم ، أو شهدا وردّت شهادتهما لعدم معرفته بهما ،
وجب الصوم على من سمع شهادتهما إذا عرف عدالتهما ، وكذا يجب الإفطار ، لقوله عليهالسلام : «إذا شهد اثنان فصوموا وأفطروا» [٣٦].
الثاني
: إذا صاموا
بشهادة العدلين ، فان رؤي الهلال ليلة إحدى وثلاثين
[٣٥] الوسائل ، كتاب
الصوم ، باب ١١ من أبواب أحكام شهر رمضان.
[٣٦] راجع المصدر
المتقدم. وبمضمونه أحاديث كثيرة ، ولم نعثر عليه بلفظه.