حدث يرتفع بالغسل فيشترك في الاحكام ، وظاهر الشهيد في الدروس موافقة ابن
أبي عقيل.
قال
رحمهالله : وكذا لو نظر إلى امرأة فأمنى على
الأظهر أو استمع فأمنى.
أقول
: الإمناء إما
عقيب النظر ، أو الملاعبة ، أو التسمع فهنا ثلاث مسائل.
الأولى
: في الإمناء
عقيب النظر ، وفيه أقوال :
الأول : لا شيء
عليه ، وهو اختيار الشيخ في الخلاف ، وبه قال ابن إدريس واختاره المصنف ، لأصالة
صحة الصوم ، وأصالة براءة الذمة من وجوب الإعادة ، ولم يفرقوا بين المحللة
والمحرمة.
الثاني : قال
الشيخ في المبسوط بوجوب القضاء بالنظر إلى المحرمة دون المحللة.
الثالث : قول
العلامة ، وهو إن قصد الإنزال فأنزل وجب عليه القضاء والكفارة مطلقا ، سواء كانت
محرمة أو محلله ، لوجود هتك حرمة الصوم بإنزال الماء متعمدا فكان كالمجامع ، وان
لم يقصد فأنزل لتكرار النظر فسبق الماء وجب القضاء خاصة ، لأنه وجد منه مقدمة
الإفساد ولم يقصده ، فكان عليه القضاء خاصة ، كالمتمضمض للتبرد إذا وصل الماء إلى
حلقه.
الثانية
: الإمناء عقيب
الملاعبة والملامسة ، فإن قصد الإنزال كفّر قطعا ، وإن لم يقصد فكذلك على المشهور
، لأنه أنزل في نهار رمضان عقيب فعل يحصل معه الإمناء فكان كالمجامع ، ولرواية أبي
بصير [١٥] ، عن أبي عبد الله عليهالسلام.
[١٥] الوسائل ، كتاب
الصوم ، باب ٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، حديث ٥.