الكفارة عند الشيخ في الجمل والاقتصاد والخلاف ، واختاره العلامة ، لأن
ازدراد كل شيء يفسد الصوم ويجب به القضاء والكفارة ، والغبار الغليظ من هذا
القبيل.
ووجوب القضاء
خاصة مذهب ابن إدريس ، لأصالة براءة الذمة من الكفارة ، ولرواية عمر بن سعيد [١١] عن الرضا عليهالسلام.
الثالثة
: البقاء على
الجنابة حتى يطلع الفجر عامدا ، ذهب الشيخان وابنا [١٢] بابويه وابن
الجنيد وأبو الصلاح إلى وجوب القضاء والكفارة ، واختاره المصنف والعلامة ، لأن
تعمد الإنزال نهارا موجب القضاء والكفارة ، فكذا استصحاب الإنزال ، بل هذا آكد ،
لأن الأول انعقد صومه في الابتداء وهنا لم ينعقد ، ولما رواه أبو بصير في الموثق [١٣] عن أبي عبد
الله عليهالسلام. وقال ابن ابي عقيل يجب القضاء خاصة لأصالة براءة الذمة
ولرواية عبد الله بن ابي يعفور [١٤] عن ابي عبد الله عليهالسلام.
تنبيه
: إذا طهرت
الحائض والنفساء ليلا وتركت الغسل حتى تصبح عامدة ، قال ابن أبي عقيل : يفسد
صومهما ويجب القضاء خاصة ، كالجنب عنده إذا أهمل الغسل عامدا ، قال العلامة : ولم
يذكر أصحابنا ذلك ، استقرب في مختلفة وتحريره أن حكمهما حكم الجنب ، فإن وجبت عليه
الكفارة وجبت عليهما وإلا فلا ، لاشتراك الثلاثة في كونها مبطلة للصوم وكل واحد
منها
[١١] الوسائل ، كتاب
الصوم ، باب ٢٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، حديث ٢ ، وفيه : (عمرو) بدل : (عمر).