وقال ابن
الجنيد : يجب القضاء خاصة ، لأنه أنزل من غير قصد فلا يجب عليه الكفارة ،
كالمتمضمض للتبرد.
الثالثة
: في الإمناء
عقيب التسمع ، وفيه أقوال :
الأول : لا شيء
عليه ، وهو قول الشيخ في المبسوط ، ومذهب ابن أبي عقيل ، واختاره المصنف ، لأصالة (صحة
الصوم و) [١٦] براءة الذمة.
الثاني : وجوب
القضاء خاصة ، وهو مذهب المفيد وأبي الصلاح الحلبي.
الثالث : وجوب
القضاء والكفارة مع قصد الإنزال ، ووجوب القضاء خاصة لا معه ، وهو مذهب العلامة في
المختلف ، ووجهه ما تقدم في النظر.
والتحقيق : أن
النظر والسماع إن حصل اتفاقا فأمنى عقبه فلا شيء عليه مطلقا ، سواء كان معتادا أو
غير معتاد ، وإن قصدهما وجب القضاء والكفارة مطلقا أيضا ، وإن قصد النظر خاصة ،
فإن كان من عادته الإمناء عقيب النظر كفّر ، وكذلك إن كان من عادته عقيب تكرار
النظر فكرره فأمنى ، ولو لم يكن من عادته مطلقا أو من عادته عقيب التكرار فأمنى
عقيب نظره لزمه القضاء خاصة.
وحكم الاستماع
حكم النظر ، وكذلك الملاعبة والملامسة إلا أنهما لا يتصوران اتفاقا ، فإن قصد
بالملاعبة الإمناء كفّر مطلقا ، ومع عدم قصد الإمناء يرجع إلى العادة وعدمها ،
فيكفر مع العادة ويقضي خاصة مع عدمها ، ولا فرق بين المحللة والمحرمة.
فرع
: إذا خيل في نفسه صورة الفعل فإن قصد الإمناء فأمنى كفّر
، وإن لم يقصد الإمناء وكان من عادته الإمناء عند ذلك كفّر أيضا ، وإن لم يكن من