وابن حمزة ، واختاره أبو العباس ، لعموم قوله (وَأَنْ تَصُومُوا
خَيْرٌ لَكُمْ)[٣] ولقوله عليهالسلام : «الصوم جنة من النار» [٤].
وهل يحكم
بالصوم الشرعي المثاب عليه من حين النية ، أو من ابتداء النهار؟ قال الشيخ في
الخلاف بالثاني ، واختاره العلّامة في التحرير ، والشهيد في البيان ، لترتب الثواب
على انعقاد الصوم وقد انعقد ، ولا فرق في تأثير النية فيما مضى من النهار بين أن
تقع قبل الزوال أو بعده إذا نص الشارع على ذلك ، إذ المصير فيهما قبل الزوال إلى
النص فكذلك ما بعده [٥].
قال
رحمهالله : وقيل : يختص رمضان بجواز تقديم نيته
عليه ، ولو سها عند دخوله فصام كانت النية الأولى كافية ، وكذا قيل : تجزي نية
واحدة لصيام الشهر كله.
أقول : هنا مسألتان :
الأولى
: إذا قدّم نية
رمضان على هلاله ثمَّ نسي النية في بعض أيامه هل يكفيه تلك النية المتقدمة؟ قال
الشيخ في المبسوط : ولو نوى قبل الهلال أجزأته النية السابقة ، إن عرض له سهو أو
نوم أو إغماء ، وان كان ذاكرا فلا بد من تجديدها ، ومنع منه ابن إدريس ، واختاره
المتأخرون ، لأن الصوم عبادة مشروعة تفتقر إلى نية ، ومن شرط النية المقارنة ،
وإلا لجاز تقديمها مع الذكر.
الثانية
: هل يجزي نية
واحدة لصيام الشهر من أوله؟ قال الثلاثة : نعم ، وهو مذهب سلار وأبي الصلاح ، لأنه
عبادة واحدة فيجزي فيه النية الواحدة ، فتؤثر في الشهر كله كما تؤثر في اليوم كله
، ومنع العلامة وأبو العباس ، لأن