الثاني : لو لم
يبق لرمضان غير مقدار ما عليه من القضاء فقد تعين ذلك الزمان للصوم ، فهل يكفي فيه
عدم التعيين؟ يحتمل ذلك ، لأنه زمان قد تعين صومه فكان كرمضان والنذر المعين ،
ويحتمل العدم لعدم تعينه بالأصل.
الثالث :
المتوخي لشهر رمضان ـ كالمحبوس ـ هل يجب عليه التعيين؟ يحتمل ذلك ، لأنه زمان لم
يتعين صومه فيجب فيه التعيين ، ويحتمل العدم ، لأنه بالنسبة إليه شهر رمضان.
قال
رحمهالله : وقيل : يمتد وقتها إلى الغروب لصوم
النافلة ، والأول أشهر[٢].
أقول
: الصوم إما واجب أو ندب ، والواجب إما معيّن أو غير
معيّن ، فالأقسام ثلاثة : الأول : المعيّن ، ويجب فيه النية من الليل ولو من أوله
مستمرا حكمها ، ولا يجوز تركها إلى بعد الفجر اختيارا ، ويتلافاها الناسي إلى
الزوال.
الثاني :
الواجب غير المعيّن كالنذر المطلق وقضاء رمضان ، ويجب فيه النية ليلا ويجوز
تجديدها إلى الزوال اختيارا ، لأنه زمان لا يوصف نهاره بتحريم الأكل من أوله ،
بخلاف الصوم المعين ، لأنه يجب عليه صومه من أول النهار ، فلا يجوز له الإخلال
بالنية ، لأنها شرط في صحته.
الثالث :
المندوب ، وفيه قولان :
أحدهما : من
أول الليل مستمرا إلى الزوال ثمَّ يفوت وقتها كالواجب ، لأنها عبادة مندوبة فيكون
وقت نيتها وقت نية فرضها كالصلاة ، وهو مذهب الشيخ وابن أبي عقيل ، واختاره المصنف
والعلّامة في المختلف.
والآخر :
امتدادها إلى الغروب وهو مذهب السيد المرتضى وابن إدريس