تنبيه
: حد النية التي
تؤثر في الشهر كله ـ على القول به ـ ثلاثة أيام من أوله إلى الثالث ، فإن تجاوز
الثالث لم تؤثر قطعا.
قال
رحمهالله : ولو صام على أنه إن كان من رمضان كان
واجبا وإلا كان مندوبا ، قيل : يجزي ، وقيل : لا يجزي ، وعليه الإعادة ، وهو
الأشبه.
أقول
: الإجزاء مذهب
الشيخ في الخلاف والمبسوط والنهاية ، وبه قال ابن حمزة ، لأن نية القربة كافية وقد
حصلت فالزائد لغو ، وعدم الإجزاء مذهب الشيخ في باقي كتبه ، واختاره المصنف
والعلّامة ، لاشتراط الجزم في النية ، والقربة كافية فيما علم انه من الشهر لا
فيما لا يعلم انه منه.
واعلم ان
المصنف جزم بعدم الإجزاء في المسألة السابقة من الكتاب المشروح ، قال : لا يجوز أن
يردد نيته بين الواجب والندب ، بل لا بد من قصد أحدهما تعيينا ، وقال العلّامة في
التحرير كما قال المصنف هنا فربما توهم أنهما مسألتان مختلفتان من حيث التعدد
بالشخص والجزم في أحدهما بالبطلان وذكر الخلاف في الأخرى ، وليس كذلك بل هما واحدة
، لأن موضوع البحث فيهما واحد ، إذ هو يوم الشك ، ولاتحاد علة البطلان فيهما وهو
الترديد ، والقطع فيهما بحكم واحد وهو البطلان أو الصحة ، إذ القائل بالصحة في
إحداهما يقول بها في الأخرى ، وإنما أورد البحث في مسألتين إيضاحا واتساعا في
التفريع ، ويمكن أن يقال : إنهما مسألتان ، فموضوع الأولى ـ وهي التي جزم فيها
بالبطلان ـ مطلق الصوم ، وموضوع الثانية يوم الشك ، لكن الخلاف فيهما وتوجه البحث
عليهما واحد.
قال
رحمهالله : لو نوى الإفطار في يوم من رمضان ثمَّ
جدّد قبل الزوال ، قيل : لا ينعقد وعليه القضاء ، ولو قيل بانعقاده كان أشبه.
أقول
: الذي عليه
أكثر الأصحاب عدم الإجزاء ، لأن النية شرط وقد