الواجب عليه زكاة واحدة ، لكن هل هي للتجارة أو للمال؟ يحتمل الأول ، لأنه
مال التجارة بالحقيقة فيكون هو المعتبر ، ويحتمل الثاني لسقوط حكم التجارة بالسوم
، فيكون المعتبر المالية.
وتظهر الفائدة
في النية ، فعلى الأول ينوي التجارة وعلى الثاني المال ، وفي متعلق الزكاة ، هل هو
العين أو القيمة؟.
قال
رحمهالله : لو عارض أربعين سائمة بأربعين سائمة
للتجارة سقط وجوب المالية والتجارة واستأنف الحول فيهما ، وقيل : بل تثبت زكاة
المال مع تمام الحول دون التجارة ، لأن اختلاف العين لا يقدح في الوجوب مع تحقق
النصاب في الملك ، والأول أشبه.
أقول
: قد ذكر المصنف علة الوجوب ، والمشهور سقوطها لعدم حصول
بعض الشروط ، وهو بقاء عين النصاب مدة الحول ، لأن الزكاة تجب في العين ومع
إخراجها عن ملكه ينتفي محل الوجوب ، وأما الاستحباب فلعدم تمام حول [٢٨] التجارة ،
فإذا تمَّ استحب حينئذ.
واعلم ان مراد
المصنف بقوله : (واستأنف الحول فيهما) إذا كان النصاب الأول للقنية (اما لو كان
للتجارة أيضا فإنه يبني حول الثاني على حول الأول بغير خلاف ، وانما الخلاف إذا
كان للقنية) [٢٩] أو أحدهما.
وتحقيق البحث
لا يخلو اما ان يكونا للقنية أو للتجارة ، أو الأول للقنية والثاني للتجارة ، أو
العكس ، فالأقسام أربعة :
الأول : ان
يكونا للقنية ، وقد اختلف الأصحاب في ذلك ، فالشيخ في المبسوط ذهب إلى بناء حول
الثاني على حول الأول ، فإذا تمَّ الثاني ستة أشهر