أخذت منه الزكاة ، لأنه يصدق عليه انه ملك أربعين سائمة طول الحول ، وقال
المصنف والعلامة : يستأنف الحول لاشتراط بقاء عين النصاب طول الحول ، وعين البدل
غير عين المبدل منه.
الثاني : ان
يكونا للتجارة ، ولا خلاف في بناء حول الثاني على الأول ، لكن إذا انتهى الحول ،
هل تثبت زكاة المال أو زكاة التجارة؟ يقول [٣٠] على مذهب الشيخ يثبت زكاة المال ، وعلى مذهب المصنف
والعلامة يثبت زكاة التجارة.
الثالث : إذا
كان النصاب الأول للقنية والثاني للتجارة ، كما هو مقصود المصنف ، فقد اتفق المصنف
والعلامة على عدم بناء حول الثاني على حول الأول ، بل يستأنف الحول للمالية
والتجارة معا ، فان استمرت الشرائط المعتبرة فيهما من حين ملك الثاني إلى تمام
الحول قدمت المالية ، وان اختلت شرائط احد الزكاتين قبل تمام الحول تثبت الأخرى ،
وعند الشيخ تجب الزكاة المالية عند تمام ستة أشهر من ملك الثاني ، لأن اختلاف
العين لا يقدح في الوجوب مع تحقق النصاب.
الرابع : إذا
كان الأول للتجارة والثاني للقنية فالحكم فيه كالحكم في عكسه سواء ، والمعتمد مذهب
المصنف والعلامة.
قال
رحمهالله : وهل تخرج قبل ان ينضّ المال؟ قيل :
لا ، لأنه وقاية لرأس المال ، وقيل : نعم ، لان استحقاق الفقراء أخرجه عن كونه
وقاية ، وهو أشبه.
أقول
: قد ذكر المصنف
علة الطرفين ، ومذهب العلامة في القواعد كمذهب المصنف ، واستقرب عدم المنافاة بين
الاستحقاق والوقاية ، وهو تأكيد