ولا يضم العقود
المتعاقبة بعد بلوغ النصاب بعضها إلى بعض بل كل عقد يحسب حوله من حين وقوعه ان بلغ
النصاب الثاني ، والا ضم اليه ما بعده حتى يبلغ النصاب الثاني ، فيجزي في الحول
حينئذ ، ولو كان الأول نصابا لم يضم اليه غيره وأخذت زكاته حين تمام حوله وكل عقد
بعده بلغ أربعين أخذت زكاته عند تمام حوله.
الرابع
: إذا اشترى
رقيقا للتجارة وجبت زكاة الفطرة عند شروطها ، ولا تجزي عن زكاة التجارة ، بخلاف
المالية فإن الزكاة الواجبة تمنع المندوبة لقوله عليهالسلام : «لا ثني في صدقة» [٢٦].
قال
رحمهالله : إذا ملك احد النصب الزكاتية للتجارة
مثل أربعين شاة أو ثلاثين بقرة سقطت زكاة التجارة ووجبت زكاة المال ، ولا يجتمع
الزكاتان ، ويشكل على ذلك القول بوجوب زكاة التجارة.
أقول
: تحقيق البحث هنا في موضعين :
الأول : هل
يسقط الاستحباب عن هذا النصاب؟ ويوجد في بعض نسخ هذا الكتاب المشروح : (وقيل :
يجتمع هذه وجوبا وهذه استحبابا) ، وهو يحتمل ، لأنه مال التجارة في الحقيقة فيثبت
حكمه ، وانما وجبت فيه الزكاة لكونه نصابا زكويا سائما حولا فيثبت له حكمه أيضا ،
لأن الأصل عدم التداخل.
والمشهور سقوط
الاستحباب لأصالة براءة الذمة ، ولقوله عليهالسلام : «لا ثني في صدقة» [٢٧].
الثاني : على
القول بوجوب زكاة التجارة لا خلاف في عدم اجتماعهما وان