من الفرض ينقصها جزء ويبقى الواجب عليه ثلاث شياه ومائتا جزء وسبعة وتسعون
جزءا من ثلاث مائة جزء وجزء من مجموع شاة.
الثاني :
النسبة ، وهو أن ينسب التلف إلى النصاب ، ثمَّ يسقط من الفرض بحسابه ، فلو تلف نصف
النصاب أسقطنا نصف الفرض ، ولو تلف ربع النصاب أسقطنا ربع الفرض ، وهكذا فقد ظهر
فائدة الضمان على اختلاف المذهبين.
الرابعة
: فائدة الوجوب
التي ذكر المصنف وهي ظاهرة ، لأنه على الأول ـ وهو سقوط الاعتبار ـ يجب ثلاث شياه
، وعلى الثاني يجب أربع شياه.
قال
رحمهالله : فلو علفها بعضا ولو يوما استأنف
الحول عند استئناف السوم ، ولا اعتبار باللحظة عادة ، وقيل : يعتبر في اجتماع
السوم والعلف الأغلب ، والأول أشبه.
أقول
: يشترط السوم في الأنعام طول الحول ، فلو اعتلفت بعضه ،
قال الشيخ في المبسوط والخلاف : ويعتبر الأغلب ، وبه قال ابن الجنيد ، لاعتبار
الأغلب في سقي الغلّات فكذا هنا.
والمشهور
اعتبار الاسم ، فان خرجت بالعلف عن اسم السوم سقطت الزكاة ، لأن السوم شرط وقد
خرجت عنه ، وهو مذهب ابن إدريس والعلامة في المختلف ، وبه قال الشهيد وأبو العباس
في موجزه ، والمصنف والعلامة في القواعد أسقطا السوم بعلف يوم.
فروع :
الأول
: لو صالح رب
الماشية ظالما بعوض على المرعى ، لم يسقط السوم.
الثاني
: لو اشترى لها
مرعى وصارت تسرح وتروح إليه بطل السوم.