الموجز والمحرر ، للاحتياط ، وللروايات [١٠] الدالة على وجوب العمل به.
وعلى القولين
يتساوى المأخوذ في الأقل والأكثر ، فعلى الأول يتساوى الثلاث مائة وواحدة والمئتان
وواحدة في وجوب الثلاث شياه ، وعلى الثاني يتساوى الثلاث مائة وواحدة والأربع مائة
في وجوب الأربع لكن المحل متغاير ، ويظهر للخلاف فوائد :
الأولى
: لا يكون
لزيادة الغنم على مائتين وواحدة إلى ثلاث مائة وواحدة فائدة ، على القول الأول ،
لعدم زيادة الفرض بها ، بل فائدته تسميته نصابا رابعا ، وعلى القول الثاني يكون
للزيادة فائدة ، وهي وجوب الرابعة.
الثانية
: نصب الغنم
أربعة على الأول ، وخمسة على الثاني ، وتظهر الفائدة لو نذر أن يتصدق عن كل نصاب
يملكه بدرهم مثلا ، فعلى الأول يلزمه أربعة ، وعلى الثاني خمسة.
الثالثة
: الواحدة
الزائدة على الثلاث مائة ليست جزءا من محل الوجوب على الأول ، بل هي شرط في تعيين
الفرض ، فلو تلفت بعد الحول وقبل إمكان الأداء لم يسقط من الفرض شيء ، لتصريح
الرواية بأن في كل مائة شاة [١١] ، فلم يتعلق الواجب بشيء من الزائد ، بل هو شرط في الوجوب
، وعلى الثاني لها مدخل في الوجوب ، وهي جزء من محل الفرض ، فلو تلفت بعد الحول
وقبل إمكان الأداء قسطت الشاة التالفة على مجموع النصاب.
وللتقسيط طريقان :
الأول
: البسط ، وهو
ان تبسط الشاة التالفة على مجموع النصاب ، فيقسم على ثلاث مائة وواحدة ، فيكون
الساقط عنه أربعة أجزاء ، لأن كل شاة
[١٠] الوسائل ، كتاب
الزكاة ، باب ٦ من أبواب زكاة الأنعام ، حديث ٢.