الخامس
: لو علفها
الأجنبي متبرعا لم يسقط السوم ، قال صاحب التذكرة : لأنه لا مئونة على المالك فيه [١٢].
قال
رحمهالله : أو عاوضها بجنسها أو مثلها على الأصح
، وقيل : إذا فعل ذلك فرارا وجبت الزكاة ، وقيل : لا تجب وهو الأظهر.
أقول
: يشترط في وجوب الزكاة بقاء الملك والنصاب من أول الحول
إلى آخره ، فلو نقص النصاب أو باعه في أثناء الحول سقطت الزكاة ، فإن عاوضه بجنسه
أو مثله ، قال الشيخ في الخلاف : إذا كان معه نصاب فبادله بغيره ، لا يخلو اما ان
يبادل بجنس مثله مثل ان يبادل إبلا بإبل ، أو بقرا ببقر ، أو غنما بغنم ، أو ذهب
بذهب ، أو فضة بفضة ، فإنه لا ينقطع الحول ويبني ، وان بادل بغيره مثل ان يبادل
إبلا ببقر ، أو بقرا بغنم وما أشبه ذلك انقطع واستأنف في البدل الثاني.
فعلم من هذا ان
مراد المصنف بقوله : بجنسها أو مثلها ان المراد بالمثل هو ان يبادل إبلا بإبل أو
بقرا ببقر ، كما قاله الشيخ ، وان المبادلة بالجنس هو ان يبادل إبلا ببقر وبقرا
بغنم ، كما قاله الشيخ ، لأن الحيوان كله جنس واحد ، والمشهور عدم الوجوب مطلقا ،
لأن الزكاة تجب في العين مع بقائها مدة الحول ، وعين البدل غير عين المبدل منه ،
فينتفي محل الوجوب فيسقط.
فرع
: لو كانت المبادلة فاسدة ، قال الشيخ في المبسوط يبني كل
منهما على حوله ولا يستأنف ، وقال العلامة : ان علما بالفساد وكل منهما متمكن من
استرجاع ماله متى شاء ، فالحق ما قاله الشيخ ، والا فلا ، لأنه بدون التمكين
[١٢] في «ر ٢» لم
يذكر إلا ثلاثة فروع : (الأول والرابع والخامس) مرتبة.