خرج البلد في العظم عن العادة اعتبر أذان محلته وجدرانها.
والبدوي يعتبر
حلته. ولو كان طرف البلد خرابا لا عمارة ، ورآه لم يعتد بالخراب.
ولو جمع سور
قرى منفصلة بعضها من بعض لم يشترط مجاوزة السور ، بل خفاء جدران قريته وأذانها ،
فإذا خفيا عليه قصر وان لم يتجاوز السور ، ولو لم تكن منفصلة فهي واحدة وان كثرت
ما لم يتناه في العظم ، ويحصل الفصل بالنهر والجدار المتخذين للحجز بين القريتين ،
والطريق غير فاصل ، إلا أن يزيد عن قدر الحاجة ، فهو فاصل حينئذ.
قال
رحمهالله : وأما القصر فهو عزيمة ، إلا ان تكون
المسافة أربعا ولا يريد الرجوع ليومه على قول ، أو في أحد المواطن الأربعة.
أقول
: إذا كانت المسافة أربعة ، وأراد الرجوع ليومه أو لليلته
فإنه يقصر.
وإن لم يرد
الرجوع ليومه ولا لليلته ، قال السيد المرتضى : يجب عليه إتمام الصوم والصلاة ،
وتبعه ابن إدريس ، واختاره العلامة وأبو العباس ، وقال الشيخ : يتم في الصوم
ويتخير في الصلاة ، وقال المفيد وابنا بابويه : يتخير فيهما ، ومستند الجميع
الروايات [١٤٤].
فروع :
الأول
: لو نوى قاصد الأربعة الرجوع ليومه أو لليلته قصر ذاهبا
وعائدا ، فلو منع عن الرجوع ليومه أو لليلته أو بدا له عنه رجع متما.
الثاني
: لا يعيد ما
صلى قصرا إذا رجع عن قصد العود وان كان في الوقت.
الثالث
: لو تردد هل
يرجع ليومه أو لليلته أو لا يرجع ، لم يجز القصر.
[١٤٤] الوسائل ،
كتاب الصلاة ، باب ٢ وباب ٣ من أبواب صلاة المسافر.