أربعة ، فهذا يخرج عن حد الكثرة ، وفي غير بلده لا بد من ان يكون منوية أو
يقيم شهرا مترددا.
واكتفى ابن
الجنيد بالخمسة مع النية في غير بلده ، وفيه مطلقا ، بناء على أصله.
فرع
: لو سافر
البدوي لا للقطر والنبت ، والملاح وذو الصنعة في غير صنعته ، قصروا.
قال
رحمهالله : وقيل : يقصر عند الخروج من منزله
ويتم عند دخوله ، والأول أظهر.
أقول
: المشهور بين الأصحاب اعتبار خفاء الجدران والأذان معا ،
وهو مذهب الشيخ والسيد وابن البراج ، واختاره المصنف والعلامة وأبو العباس ، وقال
محمد بن بابويه : يقصر عند الخروج من منزله ثمَّ يتم عند دخوله ، وتبعه [١٤٢] ابن الجنيد ،
والذي عليه عمل أكثر هذا العصر اشتراط خفائهما في الابتداء ، وانقطاع الترخص
بإدراك أحدهما في العود ، ومستند الجميع الروايات [١٤٣].
تنبيه
: المراد بخفاء الأذان عدم التمييز بين فصوله ، فلو سمعه
ولم يميز فصوله وجب القصر.
والمراد بخفاء
الجدران عدم التمييز بين البيوت ، فلو رآها وهو لا يميز بين البيوت وجب القصر ،
ولا عبرة بالإعلام كالقباب والبساتين ، إلا ان يتخللها دور تسكن مدة السنة أو
بعضها ، ولا سور دونها ، ولا بد من مجاورة السور وان اشتمل على خراب ومزارع ، لا
الدور الملاصقة له من خارج ، ولو