الرابع
: لو رجع
المسافر لأخذ شيء نسيه ولم يكن على رأس مسافة ، أتم في رجوعه ، إلا ان يكون غريبا
لم يتخذ ذلك البلد دار إقامة مدة عمره ، وان أقام فيه ثلاثين يوما أو كانت أهله
فيه فإنه يبقى على القصر ، لأنه ليس بعائد إلى بلده.
الخامس
: لو شرع في أحد
الأماكن الأربعة بنية القصر أو الإتمام لم يتحتم عليه ، بل له العدول إلى الإتمام
وبالعكس ، وإن قلنا بوجوب نية القصر أو الإتمام هنا كمذهب الشهيد وأبي العباس.
السادس
: لو شك المصلي
في أحد الأماكن الأربعة بين الاثنتين والأربع جالسا لم يجب عليه الاحتياط ، ولو شك
بين الثلاث والأربع وجب ، ولو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع أتى بركعة خاصة.
السابع
: لو أدرك قبل
غروب الشمس أربعا تحتم القصر.
الثامن
: إذا فاتته
الصلاة في أحد الأماكن تخير في القضاء ان كان فيها ، وتحتم القصر ان كان في غيرها
، ويحتمل التخيير أيضا وان كان في غيرها ، لقوله عليهالسلام : «من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته» [١٤٥] ، وهذه قد
فاتته مخيرة فيتخير في قضائها.
قال
رحمهالله : ولو دخل الوقت وهو حاضر ، ثمَّ سافر
والوقت باق ، قيل : يتم بناء على وقت الوجوب ، وقيل : يقصر اعتبارا بحال الأداء ،
وقيل :
يتخير
، وقيل : يتم مع السعة ويقصّر مع الضيق ، والتقصير أشبه ، وكذا الخلاف لو دخل
الوقت وهو مسافر فحضر والوقت باق ، والإتمام هنا أشبه.
أقول
: هنا أربعة أقوال :
الأول :
الإتمام اعتبارا بحالة الوجوب ، ولأنه قصر بتأخيره ، وقد وجبت