وخيّر في
النهاية بين ثمان بعد المغرب وبين اثنتي عشرة ركعة ، والباقي بعد العشاء ، والأول
أشهر.
قال
رحمهالله : وروي أنه يقتصر في ليالي الإفراد على
المئة حسب ، فيبقى عليه ثمانون.
أقول
: الاقتصار على
المئة مذهب الشيخ في النهاية والمبسوط ، وبه قال المفيد ، وعدم الاقتصار على المئة
بل يضيفها إلى العشرين أو الثلاثين مذهب الشيخ في الخلاف ، واختاره ابن إدريس ،
واستند الفريقان إلى الروايات [١١٠].