قال
رحمهالله : وبالسجدتين حتى ركع فيما بعد ، وقيل
: يسقط الزائد ويأتي بالفائت ، وقيل : يختص هذا الحكم بالأخيرتين ، ولو كان في
الأوليين استأنف ، والأول أظهر.
أقول
: للأصحاب هنا
ثلاثة أقوال :
الأول : إن من
ترك سجدتين من ركعة سهوا أعاد الصلاة ، سواء كانتا من الأوليين ، أو من الأخيرتين
، وهو المشهور بين الأصحاب ، قال به المفيد والشيخ في النهاية وابن إدريس والمصنف
والعلامة ، لأن زيادة الركن أو نقصانه مبطل للصلاة ، وقد حصل أحدهما فتبطل صلاته.
الثاني : يحكم
بالبطلان إن كان من الأوليين أو ثالثة المغرب ، وبالصحة ان كان من الأخيرتين من
الرباعية ، ويبني على الركوع الأول ويعيد السجود ، ويغتفر زيادة الركن هنا ، وهو
مذهب الشيخ في الجمل.
الثالث : قول
محمد بن بابويه ، وهو البطلان ان كان في الركعة الأولى دون الثانية والثالثة.
قال
رحمهالله : وقيل : لو شك في الركوع فركع ، ثمَّ
ذكر أنه كان ركع