الثاني : وجوبه
بعد الزوال ، وهو مذهب السيد المرتضى وابن إدريس ، واختاره العلّامة ، لأنهما بدل
من الركعتين ، ولا يجوز المبدل قبل الزوال فكذلك البدل تحقيقا للبدليّة المقتضية
للمساواة.
الثالث :
الجواز ، وهو مذهب المصنف جمعا بين الأدلة.
قال
رحمهالله : وهل الطهارة شرط فيهما؟ فيه تردد ،
والأشبه أنها غير شرط.
أقول
: منشأ التردد
من أصالة براءة الذمة ، وشغلها بواجب أو ندب يحتاج إلى دليل ، ومن أن مع الطهارة
تحصل البراءة بيقين ، وبدونها لا يحصل يقين البراءة ، فكان العمل بما يحصل به
اليقين أحوط ، وهو مذهب الشيخ في الخلاف والمبسوط ، وبالأول قال ابن إدريس
والعلّامة.
وأجيب عن حجة
الشيخ بأن الاحتياط لا يقتضي الوجوب ، واعتقاد وجوب غير الواجب خطأ ، فلا يحصل به
الاحتياط مع اعتقاد وجوب الطهارة.
قال
رحمهالله : ويجب أن يرفع صوته بحيث يسمع العدد
المعتبر فصاعدا ، وفيه تردد.
أقول
: هذا فرع على
وجوب الاستماع ، ومنشأ التردد من أصالة براءة الذمة ، ومن أن الفائدة من الخطبة
والوعظ إنما يحصل بالإنصات والاستماع ، وبه قال الشيخ وابن إدريس ، والاستحباب
مذهب الشيخ في المبسوط ، وظاهر المصنف والعلّامة في القواعد الاكتفاء بسماع العدد.
وقال العلّامة
في المختلف : لا يقال : الخطبة إنما تجب مع حضور
[٧٤] الوسائل ، كتاب
الصلاة ، باب ٨ من أبواب صلاة الجمعة.