على الطاعة ويعدهم عليها الثواب ، ويزجرهم عن المعصية ويتوعدهم عليها
العقاب ، فوجب الامام ، ولمّا كان الإنسان محلا للحوادث وجب في بقاء الاجتماع
ونظامه وجود نائب الامام ، ولمّا كان التنازع يفتقر إلى مدّع ومدعى عليه وجب
اعتبارهما ، ولما كان التجاحد ممكنا وجب اعتبار شاهدين يثبت بهما ما يقع التنازع
فيه ، وقد يكون التنازع مؤديا إلى استحقاق الحد في جنب أحدهما ، فوجب وضع مستوف
للحد.
فظهر احتياج
التمدن إلى هذه السبعة : المدعي حقا والمدعى عليه والشاهدان والإمام وقاضيه
والمتولي إقامة الحدود ، فلهذه الحكمة وجب هذا العدد في الصلاة التي لا تجب على
غير المستوطنين.
والقول الآخر :
خمسة : المدعي حقا والمدعى عليه والشاهدان والامام ، ويتولى هو الحكم وإقامة
الحدود ، كما فعل علي عليهالسلام في كثير من الاحكام ، وهو مذهب المفيد وابن إدريس
والمصنف والعلّامة وابي العباس.
قال
رحمهالله : قيل : يجزي ولو آية واحدة مما يتم
بها فائدتها.
أقول
: المشهور بين الأصحاب وجوب قراءة سورة خفيفة ، وقال في
الخلاف : يقرأ شيئا من القرآن ، وأمّا التقييد بالآية التامة الفائدة إنما نقله
المصنف والعلامة. والتامة الفائدة هي التي يحسن السكوت عليها ، وحكمها فيها من
الوعد والوعيد وغير ذلك من أحكام القرآن لا يتعلق بالآية التي قبلها ولا التي
بعدها.
قال
رحمهالله : ويجوز إيقاعهما قبل زوال الشمس حتى
إذا فرغ زالت ، وقيل : لا يصح إلّا بعد الزوال ، والأول أظهر.
أقول
: للأصحاب هنا
ثلاثة أقوال :
الأول : وجوب الإيقاع
قبل الزوال ، قاله الشيخ في النهاية والمبسوط ،