الخمسة فيكفي سماعهم وانصاتهم ، ويحرم الكلام عليهم لا على الزائد.
لأنّا نقول :
لا تخصيص لأحد بكونه من الخمسة دون غيره ، فيحرم على الجميع.
وذهب أبو
العباس في المقتصر إلى تحريمه على الخطيب والمستمع ، وليس مبطلا للجمعة ولو [٧٥] صدر من كل
منهما ، وقال في الموجز : يكره للخطيب ويحرم على المستمع.
قال
رحمهالله : الخامس أن لا يكون هناك جمعة أخرى
وبينهما دون ثلاثة أميال ، فإن اتفقتا بطلتا ، وإن سبقت إحداهما ـ ولو بتكبيرة
الإحرام ـ بطلت المتأخرة ولو لم يتحقق السابقة أعادتا ظهرا.
أقول
: هذه المسئلة لم يتردد فيها المصنف ولا فيها خلاف ،
ولكنها تفتقر إلى كشف وإيضاح ، فنقول : إذا صلى في بلد واحد جمعتان بينهما أقل من
ثلاثة أميال بطلت الأخيرة وصحت السابقة ، فإن اقترنتا بطلتا ، فإن حصل اشتباه في
السبق ، فإمّا أن يكون حصل بعد أن كانت إحداهما معلومة السبق بعينها أو معلومة
السبق لا بعينها ، أو يشتبه الحال بمعنى : ان لا يعلم هل حصل سبق أم لا؟ ففي
الصورتين الأوليين يحصل القطع ببراءة الذمة من صلاة الجمعة ، لأنه قد وقع في ذلك
البلد جمعة صحيحة لكن كل طائفة شاكة في كون الجمعة الصحيحة هل هي جمعتها أم جمعة
الطائفة الأخرى؟ فيتعين عليهما الإتيان بالظهر ، لعدم قطع كل طائفة منهما بخروجها
من العهدة.
واما الصورة
الثالثة ـ وهي صورة الاشتباه ـ فإنهما يعيدان جمعة وظهرا