الرابع :
الطويل الذي يخرج به عن اسم المصلي ، فيجب معه استئناف الصلاة.
الخامس :
السكوت بنية القطع ، ويجب معه استئناف الصلاة على مذهب المبسوط والموجز ، سواء طال
أو قصر.
قال
رحمهالله : ولا يفتقر إلى البسملة بينهما على
الأظهر.
أقول
: الضحى وألم
نشرح سورة واحدة ، وكذا الفيل ولإيلاف ، لا يجوز إفراد إحداهما عن الأخرى في
الفريضة ، وهل تجب البسملة بينهما؟ قال الشيخ : لا تعاد بينهما ، لأنهما سورة
واحدة ، فلا يكون فيها بسملتان ، وقال ابن إدريس : تعاد البسملة بينهما ، لأنّها
مثبتة في المصحف ، واختاره العلامة.
قال
رحمهالله : يجزيه عوضا عن الحمد إثنا عشرة
تسبيحة ، وصورتها :
سبحان
الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، وقيل : يجزيه عشر ، وفي رواية تسع
، وفي أخرى أربع ، والعمل بالأول أحوط.
أقول
: أجمع الأصحاب على التخيير بين الحمد والتسبيح في
الثالثة والرابعة ، واختلفوا في كميته ، قيل : إنّه أربع ، وهو مذهب المفيد
والمصنف في المختصر ، واختاره العلامة وأبو العباس ، وقيل : إنّه تسع ، سبحان الله
والحمد لله ولا إله إلّا الله ثلاثا ، وهو مذهب ابني [٥٥] بابويه ، وقيل
: عشر بإضافة التكبير في الثالثة ، وهو مذهب السيد المرتضى والشيخ في الجمل. وقيل
: إنه اثنا عشر بتكرير الأربع ثلاثا ، وهو مذهب الشيخ في التهذيب ، ومستند الجميع
الروايات [٥٦].
[٥٦] الوسائل ، كتاب
الصلاة ، باب ٤٢ من أبواب القراءة في الصلاة ، حديث ٥ وباب ٥١ حديث ١ و ٢. وأما
مستند العشر : فمع تصريح كاشف الرموز بأن به رواية ، صرح في المدارك بأنه لم يقف
له على مستند. انظر كشف الرموز ١ : ١٦٠ والمدارك ٣ : ٣٧٩.