الأول
: لو نسي الحمد
في الأوليين ، هل يبقى التخيير في الأخيرتين أم لا؟ فيه ثلاثة أقوال : الأول : عدم
التخيير وتعيين القراءة ، لئلا تخلو الصلاة عن الفاتحة ، ولما رواه محمد بن مسلم
عن الباقر عليهالسلام ، «قال : سألته عن الذي لا يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته
، قال : لا صلاة له ، إلا أن يقرأها في جهر أو إخفات» [٥٧].
الثاني : بقاء
التخيير مع أفضلية القراءة ، لئلا تخلو الصلاة عن القراءة ، وهو مذهب الشيخ في
المبسوط.
الثالث : بقاء
ما كان من التخيير مع أفضلية التسبيح ، وهو مذهب ابن أبي عقيل ، لأصالة بقاء ما
كان على ما كان.
الثاني : هل
يشترط الترتيب في التسبيح؟ قال العلامة : نعم لحصول يقين البراءة به ، واختاره
الشهيد ، وقال ابن الجنيد : لا يشترط لاختلاف الرواية في ذلك فيحمل على التخيير.
الثالث
: قال الشهيد
بوجوب الإخفات فيه ، وقال ابن إدريس : لا يجب ، وبه قال العلامة في التذكرة.
[٥٧] الوسائل ، كتاب
الصلاة ، باب ٢٧ من أبواب القراءة ، حديث ٤.