استجب ، لم تبطل صلاته ، قاله الشهيد في الذكرى والبيان ، وحكم الفاضلان في
المعتبر والتذكرة بالبطلان ، قال الشهيد في الذكرى : وهو ضعيف ، لان الدعاء
بالمباح جائز في الصلاة بإجماعنا ، وهذا دعاء عام في طلب استجابة جميع ما يدعى به
، انتهى كلامه.
وهو قوي ،
والأحوط تركه احتياطا للعبادة ، فإنّ العمل بما لا خلاف فيه أولى من العمل بما فيه
خلاف.
قال
رحمهالله : الموالاة في القراءة شرط في صحتها ،
فلو قرأ خلالها من غيرها استأنف القراءة ، وكذا لو نوى قطع القراءة وسكت ، وفي قول
: يعيد الصلاة.
أقول
: الموالاة شرط في صحة القراءة ، فلو قرأ خلالها من غيرها
استأنف القراءة ، سواء كان عامدا أو ناسيا ، وقيل : تبطل صلاة العامد ، ويستأنف
القراءة لطول السكوت ما لم يخرج عن كونه مصليا فتبطل الصلاة ، ولو قصر زمان السكوت
أتمها من حيث قطع ، ولو طال السكوت لأجل التذكر حال اشتباه الآيات لم تبطل الصلاة
وأتمها من حيث قطع ، ولو سكت بنية القطع ، قال المصنف : يستأنف القراءة ، وقال
الشيخ في المبسوط : يعيد الصلاة ، وبه قال أبو العباس في موجزه ، وهو بناء على
تأثير نية المنافي وطول السكوت بحيث يخرج عن اسم الصلاة.
والتحقيق ان السكوت على خمسة أقسام :
الأول : القصير
، ولا حكم له.
الثاني :
الطويل لغرض ، كتذكر الآيات إذا ارتج عليه ، وافتقر إلى التروّي والتذكّر ، ولا
حكم له أيضا.
الثالث :
الطويل بلا سبب ولا يخرج به عن اسم المصلي ، فيجب معه استئناف القراءة.