فرع : إذا كرّر السورة الواحدة مرتين فهو قارن ، ولو كرر
الحمد كان قارنا أيضا ، ولا يجزي عن السورة.
قال
رحمهالله : ومنهم من يرى وجوب السورتين في
الظهرين ، وليس بمعتمد.
أقول
: قال السيد
المرتضى وأبو الصلاح ومحمد بن بابويه بوجوب قراءة الجمعة والمنافقين في الجمعة
وظهرها للاحتياط ، لأنّ الصلاة بهاتين يقتضي الخروج عن العهدة بيقين ، بخلاف
الصلاة بغيرهما.
والمشهور
الاستحباب ، لأنّ الأصل براءة الذمة من الواجب ، فيصار إليه ما لم يحصل دليل ناقل
عنه أقوى منه.
قال
رحمهالله : لا يجوز قول آمين آخر الحمد ، وقيل :
هو مكروه.
أقول
: المشهور تحريم التأمين وإبطال الصلاة به ، لأنّه يستدعي
سبق الدعاء ، ولا يتحقق إلّا مع قصده [٥٣] ، ومع عدمه يخرج عن حقيقته فيكون لغوا.
وقال أبو
الصلاح : هو مكروه ، وأطبق العامة على استحبابه ، ودليل الجميع الروايات [٥٤].
فرعان :
الأول
: لا فرق في
تحريم التأمين وإبطال الصلاة به ، بين أن يكون في آخر الحمد أو في أثناء الحمد أو
السورة.
الثاني
: معنى «آمين» :
اللهم استجب ، فلو نطق بها فقال : اللهم