لحصول العلم بأذان الأولى ، والثابت في القضاء هو الأذان الذكري وسقوطه
للتخفيف.
الخامس :
الجماعة الثانية إذا لم تتفرق الأولى ، لأنهم مدعون بالأذان الأول ، وقد أجابوا
بالحضور ، فصاروا كالحاضرين في الجماعة الأولى بعد الأذان ، فإذا كان كذلك جمعوا
بغير أذان ولا إقامة ، وصلّوا في ناحية المسجد لا في محرابه ، ولا يبرز لهم إمام
لئلا تتكرر الصلاة الواحدة ، ولا بدّ أن تكون الصلاة واحدة ، فلو كان حضور الجماعة
الثانية لصلاة غير الأولى أذنوا وأقاموا وإن كانت الأولى لم تتفرق ، بل ولو كانوا
في الصلاة.
والمراد
بالتفرق : تفرق الجميع فلو بقي بعض في التعقيب لم تؤذن الثانية لبقاء حكم الجماعة
ببقاء واحد من المصلّين ، كما لو انفضوا في الجمعة وبقي واحد ، بشرط أن يكون
الباقي مشتغلا بالصلاة أو سننها كالتعقيب ، فلو بقيت الجماعة كلها في المسجد
مشتغلين بالخياطة مثلا ، أو بغيرها مما ليس بدعاء ولا تسبيح ، فقد تفرقوا.
فرع
: لو صلّت الجماعة الثانية في المسجد من غير تأذين فحضرت
الثالثة ، فإن كان قبل تفرق الاولى لم يؤذنوا ، وإن كان بعدها أذنوا وأقاموا وإن
كان قبل تفرق الثانية ، لأن الضابط أن يحضر جماعة على جماعة أذّنوا والثانية لم
تؤذن.