قال
رحمهالله : ولو نوى الخروج من الصلاة لم تبطل
على الأظهر.
أقول
: إذا دخل في
صلاته ثمَّ نوى أنه خارج منها (أو سيخرج منها) [٤٢] أو نوى ما ينافيها كالحدث ، قال الشيخ رحمهالله : لا تبطل ، لان صلاته قد انعقدت صحيحة وإبطالها يحتاج
إلى دليل في الشرع عليه ، ولم ينقل في قواطع الصلاة ذلك ، واختاره المصنف.
ويحتمل البطلان
، لأنّ الاستدامة شرط ، وهذا ما استدامها فتبطل صلاته ، ولقوله عليهالسلام : «إنما الأعمال بالنيات» [٤٣]. وقد نوى ما
ينافيها فتبطل ، وهو مذهب الشهيد ، واختاره أبو العباس ، وكذا لو نوى ببعض أفعال
الصلاة غيرها ، لأنّه قطع حكم النية قبل إتمام فعله فيبطل ذلك الفعل.