الثاني
: استقرب
العلامة في التذكرة اشتراط إذن السيد في الاعتداد بأذان العبد ، لأنّ له منعه من
العبادات المندوبة ، والأذان مندوب ، ولم يذكر حكم العبد في القواعد ، وأطلق
الاعتداد بأذانه في التحرير ، وكذلك صاحب البيان وصاحب الموجز من غير قيد بالإذن
وعدمه.
الثالث
: إذا اجتمع
مؤذنان فما زاد جاز ان يؤذنوا دفعة ، فلو أرادوا أن يرتبوا [٤١] لم يكن لهم
ذلك ، لما يتضمن من تأخير الصلاة عن وقتها ، نعم لو احتيج الى انتظار الإمام أو
المأمومين جاز.
تنبيه
: الأذان مستحب استحبابا مؤكدا إلّا في أماكن :
الأول : عصر
عرفة.
الثاني : عشاء
مزدلفة.
الثالث : عصر
الجمعة وسقوط الأذان هنا للجمع لا للمكان والزمان ، بل كل من جمع بين الصلاتين لم
يؤذن ثانيا ، بل الأذان لصاحبة الوقت ، فإن كان الوقت للثانية أذن لها ثمَّ صلّى
الأولى وأقام للثانية.
الرابع :
القاضي يجتزي بالأذان لأول ورده ، والإقامة للباقي وإن كان الجمع بينهما أفضل ،
وهو ينافي سقوطه عمن جمع في الأداء ، فإنّه لو أذن للثانية أيضا كان مكروها أو
حراما على الخلاف.
قال الشهيد :
ويمكن الفرق بان الساقط في الأداء هو أذان الإعلام