قال
رحمهالله : وفي المغشوش منه بوبر الأرانب
والثعالب روايتان ، أصحهما المنع.
أقول
: تجوز الصلاة
في وبر الخزّ الخالص إجماعا ، وفي جلده على خلاف ، ولم يحصل الفرق بين الوبر
والجلد إلّا هنا ، فلو كان وبر الخزّ مغشوشا بوبر الأرانب والثعالب ففيه روايتان :
إحداهما جواز
الصلاة ، وهي رواية ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، «قال : سألته عن الصلاة في جلود الثعالب؟ قال :
وأما رواية
الأرانب فما رواه محمد بن إبراهيم ، «قال : كتبت إليه أسأله عن جلود الأرانب؟ فكتب
: مكروه» [٢١] ولم يقل أحد من الأصحاب بالجواز ، وإنما الخلاف في
الروايات ، والروايات [٢٢] المتضمنة للمنع كثيرة.
قال
رحمهالله : تجوز الصلاة في فرو السنجاب فإنه لا
يأكل اللحم ، وقيل : لا يجوز ، والأول أظهر ، وفي الثعالب والأرانب روايتان أصحهما
المنع.
أقول
: روايتا
الثعالب والأرانب تقدمتا [٢٣] ، واما السنجاب ففيه خلاف ، والجواز مذهب الشيخ في كتاب
الصلاة من النهاية ، واختاره المصنف والعلامة في أكثر كتبه لما رواه مقاتل بن
مقاتل ، «قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعالب؟ فقال : لا خير
في ذلك
[٢٠] الوسائل ، كتاب
الصلاة ، باب ٧ من أبواب لباس المصلي ، حديث ٩.