responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 132

قال رحمه‌الله : وفي المغشوش منه بوبر الأرانب والثعالب روايتان ، أصحهما المنع.

أقول : تجوز الصلاة في وبر الخزّ الخالص إجماعا ، وفي جلده على خلاف ، ولم يحصل الفرق بين الوبر والجلد إلّا هنا ، فلو كان وبر الخزّ مغشوشا بوبر الأرانب والثعالب ففيه روايتان :

إحداهما جواز الصلاة ، وهي رواية ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، «قال : سألته عن الصلاة في جلود الثعالب؟ قال :

إن كانت ذكية فلا بأس» [٢٠].

وأما رواية الأرانب فما رواه محمد بن إبراهيم ، «قال : كتبت إليه أسأله عن جلود الأرانب؟ فكتب : مكروه» [٢١] ولم يقل أحد من الأصحاب بالجواز ، وإنما الخلاف في الروايات ، والروايات [٢٢] المتضمنة للمنع كثيرة.

قال رحمه‌الله : تجوز الصلاة في فرو السنجاب فإنه لا يأكل اللحم ، وقيل : لا يجوز ، والأول أظهر ، وفي الثعالب والأرانب روايتان أصحهما المنع.

أقول : روايتا الثعالب والأرانب تقدمتا [٢٣] ، واما السنجاب ففيه خلاف ، والجواز مذهب الشيخ في كتاب الصلاة من النهاية ، واختاره المصنف والعلامة في أكثر كتبه لما رواه مقاتل بن مقاتل ، «قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعالب؟ فقال : لا خير في ذلك


[٢٠] الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب ٧ من أبواب لباس المصلي ، حديث ٩.

[٢١] المصدر السابق ، حديث ٢.

[٢٢] أنظر روايات الباب المتقدم.

[٢٣] تقدم في المسألة السابقة.

اسم الکتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست