قال
رحمهالله : وهل يفتقر استعماله في غيرها إلى
الدباغ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأشبه على كراهية.
أقول
: جلد ما لا
يؤكل لحمه من الحيوانات الطاهرة في حياتها كالسباع يجوز استعمالها مع التذكية في
غير الصلاة ، واشترط الشيخ في الجواز الدبغ ، وكذلك السيد المرتضى لوقوع الإجماع
على الجواز بعده ، فلا دليل على جوازه قبله.
والجواز قبل
الدبغ مذهب المصنف والعلامة ، لأنّه ذكي ، وإلّا لكان ميتة فلا يطهر بالدباغ.
قال
رحمهالله : وما كان نجسا في حال حياته فجميع ذلك
منه نجس على الأظهر.