كله ما خلا السنجاب ، فإنه دابة لا تأكل اللحم» [٢٤].
والمنع مذهب الشيخ
في الخلاف وابن إدريس ، واختاره العلامة في المختلف وأبو العباس في المقتصر ،
والمستند الروايات [٢٥].
قال
رحمهالله : وفيما لا تتم الصلاة فيه منفردا ،
كالتكّة والقلنسوة تردد ، والأظهر الكراهة.
أقول
: الجواز مذهب الشيخ وابن إدريس ، وعدمه مذهب محمد بن
بابويه ، واختاره العلّامة في المختلف ، وهو أحوط ، ودليل الفريقين الروايات [٢٦] ، وتردد
المصنف لعدم رجحان احد الطرفين عنده.
قال
رحمهالله : ويجوز الركوب عليه وافتراشه على
الأظهر.
أقول
: جواز القيام
عليه حالة الصلاة وغيرها مذهب أكثر الأصحاب للأصل [٢٧] ، ومنع بعضهم
لعموم [٢٨] المنع من لبسه ، قال العلامة في نهايته [٢٩] : وليس بمعتمد
، لأنّ المنع من لبسه لا يقتضي المنع من الافتراش ، لافتراقهما في المعنى.
قال
رحمهالله : ولا يجوز للمرأة إلّا في ثوبين : درع
وخمار ساترة جميع جسدها عدا الوجه والكفين وظاهر القدمين على تردد في القدمين.
أقول
: اختلف الأصحاب
فيما يجب على المرأة ستره حالة الصلاة على
[٢٤] الوسائل ، كتاب
الصلاة ، باب ٣ من أبواب لباس المصلي ، حديث ٢.
[٢٥] انظر الوسائل ،
كتاب الصلاة ، باب ٢ من أبواب لباس المصلي.
[٢٦] انظر الوسائل ،
كتاب الصلاة ، باب ١٤ من أبواب لباس المصلي.