responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 133

كله ما خلا السنجاب ، فإنه دابة لا تأكل اللحم» [٢٤].

والمنع مذهب الشيخ في الخلاف وابن إدريس ، واختاره العلامة في المختلف وأبو العباس في المقتصر ، والمستند الروايات [٢٥].

قال رحمه‌الله : وفيما لا تتم الصلاة فيه منفردا ، كالتكّة والقلنسوة تردد ، والأظهر الكراهة.

أقول : الجواز مذهب الشيخ وابن إدريس ، وعدمه مذهب محمد بن بابويه ، واختاره العلّامة في المختلف ، وهو أحوط ، ودليل الفريقين الروايات [٢٦] ، وتردد المصنف لعدم رجحان احد الطرفين عنده.

قال رحمه‌الله : ويجوز الركوب عليه وافتراشه على الأظهر.

أقول : جواز القيام عليه حالة الصلاة وغيرها مذهب أكثر الأصحاب للأصل [٢٧] ، ومنع بعضهم لعموم [٢٨] المنع من لبسه ، قال العلامة في نهايته [٢٩] : وليس بمعتمد ، لأنّ المنع من لبسه لا يقتضي المنع من الافتراش ، لافتراقهما في المعنى.

قال رحمه‌الله : ولا يجوز للمرأة إلّا في ثوبين : درع وخمار ساترة جميع جسدها عدا الوجه والكفين وظاهر القدمين على تردد في القدمين.

أقول : اختلف الأصحاب فيما يجب على المرأة ستره حالة الصلاة على


[٢٤] الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب ٣ من أبواب لباس المصلي ، حديث ٢.

[٢٥] انظر الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب ٢ من أبواب لباس المصلي.

[٢٦] انظر الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب ١٤ من أبواب لباس المصلي.

[٢٧] (الأصل) من «ن».

[٢٨] الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب ١١ من أبواب لباس المصلي.

[٢٩] (في نهايته) من «ن».

اسم الکتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست