الأول : إذا
بقي للغروب مقدار أربع ركعات ، قاله السيد المرتضى ، وابن إدريس ، واختاره المصنف
والعلامة.
الثاني : حتى
يصير ظل كل شيء مثله ، وهو قول الشيخ رحمهالله ، واختلف في المماثلة ، هل هي بين الظل الحادث بعد
الزوال ، أو الظلّ الأول ، أو مثل الشخص؟ قال الشيخ في التهذيب : المعتبر بزيادة
الظل قدر الفيء الأول لا قدر الشخص ، وأكثر الأصحاب على أنه قدر الشخص.
الثالث : حتى
يصير الظل أربعة أقدام ، وهي أربعة أسباع الشخص المنتصب ، ثمَّ يختص بعد ذلك بوقت
العصر ، وهو قول أبي الصلاح.
قال
رحمهالله : وللعشاء من ذهاب الحمرة إلى ثلث
الليل للمختار ، وما زاد عليه حتى ينتصف الليل للمضطر ، وقيل : إلى طلوع الفجر ،
وما بين طلوع الفجر إلى طلوع الحمرة للمختار في الصبح ، وما زاد على ذلك حتى تطلع
الشمس للمعذور ، وعندي ان ذلك كله للفضيلة.
أقول : هنا مسئلتان.
الأولى
: العشاء وقد
اختلف في أول وقتها أو آخره ، قيل : أوله إذا مضى من الغروب مقدار ثلاث ركعات ،
ثمَّ تشترك بينها وبين المغرب إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار أداء العشاء ،
فيختص بها ، وهو مذهب المرتضى وابن إدريس ، واختاره المتأخرون ، وقيل : أوّله بعد
ذهاب الحمرة المغربية ، قاله الشيخان وسلار.
واما آخره ففيه
أقوال ، قيل : الى ثلث الليل للمختار ، ونصفه للمضطر ، وهو قول المفيد ، وقال
السيد وابن إدريس : إلى نصف الليل ، وقيل : الى ثلث الليل للمضطر ، وهو قول الشيخ
في النهاية ، وقيل إلى طلوع الفجر للمضطر ، حكاه الشيخ في المبسوط عن بعض أصحابنا.