الثانية
: الصبح ، ولا خلاف في أوّله أنّه طلوع الفجر ، وإنما
الخلاف في آخره ، قال الشيخ في المبسوط والخلاف : إنّه طلوع الحمرة للمختار ،
وطلوع الشمس للمضطر ، وقال المرتضى وابن إدريس : طلوع الشمس مطلقا ، واختاره
المصنف والعلامة.
قال
رحمهالله : ووقت النوافل اليومية للظهر من حين
الزوال الى أن تبلغ زيادة الفيء قدمين ، وللعصر أربعة أقدام ، وقيل : ما دام وقت
الاختيار باقيا ، وقيل : يمتد وقتها بامتداد وقت الفريضة ، والأول أشهر.
أقول
: الأول مذهب
الشيخ في النهاية ، والثاني مذهبه في المبسوط ، والثالث لم أعلم القائل به ،
ومستند الجميع في هذه المسائل كلها الروايات [٨].
قال
رحمهالله : إذا حصل أحد الأعذار المانعة من
الصلاة كالجنون والحيض ، وقد مضى من الوقت مقدار الطهارة وأداء الفريضة ، وجب عليه
قضاؤها ، ويسقط القضاء إذا كان دون ذلك على الأظهر.
أقول
: قال ابن
الجنيد : لو حاضت الطاهرة بعد أن كان يصح لها لو صلت أول الوقت الصلاة أو أكثرها
وجب عليها قضاء تلك الصلاة ، والمشهور لا يجب القضاء إلا بإدراك الصلاة كملا مع
الطهارة ، لأنّ وجوب القضاء تابع لوجوب الأداء ، فلو أوجبنا الأداء في وقت لا يتسع
له لزم تكليف ما لا يطاق.
قال
رحمهالله : ولو زال المانع فإن أدرك الطهارة
وركعة من الفريضة لزمه أداؤها ، ويكون مؤديا على الأظهر.
أقول
: إذا ضاق الوقت
إلا عن ركعة من الفريضة ، وجب عليه تلك
[٨] يراجع الوسائل ،
كتاب الصلاة ، باب ٥ وباب ٨ وباب ٣٧ من أبواب المواقيت.