فأمّا على
القول الأول إذا غابت الشمس عن البصر ورأس ضوءها على جبل يقابلها أو مكان عال مثل
منارة الإسكندريّة ، فإنه يصلي ، ولا يلزمه حكم طلوعها بحيث طلعت وعلى الرواية
الأخرى لا يجوز حتى تغيب في كل موضع [٤] ، وهو أحوط ، ويظهر من كلام الشيخ هذا أن الاعتبار
بغيبوبة القرص ، ونحوه قال ابن الجنيد ، ولهما عليه روايات [٥].
قال
رحمهالله : وقال آخرون ما بين الزوال حتى يصير
ظل كل شيء مثله وقت للظهر ، وللعصر من حين يمكن الفراغ من الظهر حتى يصير مثليه ،
والمماثلة بين الفيء الزائد والظل الأول ، وقيل : بل مثل الشخص ، وقيل :
أربعة
أقدام للظهر وثمان للعصر ، هذا للمختار ، وما زاد على ذلك حتى تغرب وقت لذوي
الأعذار.
أقول
: لكل صلاة
وقتان أول وآخر ، قال الشيخان ومن تابعهما : الأول وقت للمختار ، والثاني وقت
للمعذور ، وقال المصنف والعلامة : الأول وقت للفضيلة ، والثاني وقت للإجزاء ، وهو
مذهب ابن إدريس ، لقوله تعالى : (أَقِمِ الصَّلاةَ
لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ)[٦] ، والدلوك هو الزوال ، والغسق هو الظلمة ، وليس المراد
الإتيان في جميع هذا الزمان إجماعا ، فتعين التخيير ، ومستند الشيخ ومن تابعه
الروايات [٧].
إذا عرفت هذا
فنقول : لا خلاف في أن زوال الشمس أول وقت الظهر ، وإنما الخلاف في آخره ، وفيه
أقوال :