قال
رحمهالله : وان كان متفرقا قيل : هو عفو ، وقيل
: يجب إزالته ، وقيل : لا يجب إلّا أن يتفاحش ، والأول أظهر.
أقول
: هنا ثلاثة أقوال في المتفرق من الدم :
الأول : لا يجب إزالته إلّا أن يبلغ كل موضع منه مقدار الدرهم ،
وهو مذهب ابن إدريس ، واختاره المصنف ، لأنّ كل واحد من المتفرق عفو ، لقصوره عن
سعة الدرهم.
الثاني : يجب إزالته إذا بلغ الدرهم ، سواء كان متفرقا أو مجتمعا
، وهو قول الشيخ في المبسوط ، لقوله تعالى (وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ)[١٣٤] خرج عنه ما وقع عليه الإجماع ـ وهو ما نقص عن الدرهم ـ فيبقى
الباقي على المنع ، ولأنّ النجاسة البالغة مقدار الدرهم لا تتفاوت بالاجتماع
والافتراق في المحل.
الثالث : قوله في النهاية ، وهو أنّه عفو ما لم يبلغ التفاحش ، ولم
يذكر