قال
رحمهالله : وفي عرق الجنب من الحرام وعرق الإبل
الجلّالة والمسوخ خلاف ، والأظهر الطهارة.
أقول
: هنا مسائل :
الأولى
والثانية : عرق الجنب من الحرام وعرق الإبل الجلّالة ، وبنجاسته
قال الشيخان ، وقال ابن إدريس والمصنف والعلامة بالطهارة ، واستدل الفريقان
بالروايات [١٣٢].
الثالثة
: المسوخ ، وبنجاستها
قال الشيخ وسلار ، لأنّ المسوخ يحرم بيعها ، ولا مانع سوى النجاسة ، وقال المصنف
والعلامة بالطهارة ، للأصل ، ولما رواه عبد الحميد بن سعد قال : «سألت أبا عبد الله
عليهالسلام عن عظام الفيل ، هل يحل بيعها للذي يعمل منها الأمشاط؟
قال : لا بأس ، قد كان لأبي مشط أو أمشاط» [١٣٣] ، والفيل أحد أنواع المسوخ ، فلو كان نجسا كان عظمه
نجسا أيضا.
[١٣٢] راجع الوسائل
، كتاب الطهارة ، باب ١١ من أبواب الماء المضاف ، وباب ٢٧ من أبواب النجاسات ، هذا
في خصوص عرق الجنب. وفي مسألة عرق الإبل الجلالة راجع الوسائل ، كتاب الطهارة باب
٥ و ٦ و ٧ ، من أبواب الأسئار وباب ١٥ من النجاسات.
[١٣٣] الوسائل ،
كتاب التجارة ، باب ٣٧ من أبواب ما يكتسب به ، حديث ٢ وفي بعض النسخ : (عبد الحميد
بن سعيد) كما في الوسائل.