وجهه ، وليس في الروايات [١٣٥] الواردة في هذا المعنى ما يدل عليه ، ولعله نظر إلى
استقذاره واستخباثه ، والخبث علة في التحريم ، لقوله تعالى (وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ)[١٣٦].
فرعان :
الأول
: لو تعددت
الثياب وفي كل واحد منها قدر ما عفى عنه من الدم ، لم يجب إزالته وإن زاد المجموع
عن الدرهم ، والثوب والبدن متعددان لا يضم أحدهما إلى الآخر ، وإذا كان الدم في
باطن الثوب وفي مقابله من الظاهر ، فان نفذ أحدهما إلى الآخر فهما واحد.
الثاني
: إذا أصاب ما
نقص عن الدرهم بصاق أو ماء ، فإن تعدّى عن محله لم يبق العفو ، وان بقي على محلّ
الدم ولم يتعدّ ، هل يبقى العفو؟ قيل : لا ، لأنه صار حاملا لمنجّس وهي الرطوبة
الملاقية للدم ، وقيل : يبقى ، لان المنجّس شيء لا يزيد عليه في الحكم.
قال
رحمهالله : وإذا لاقى الكلب أو الخنزير أو
الكافر ثوب الإنسان رطبا غسل موضع الملاقاة واجبا ، وإن كان يابسا رشّه بالماء
استحبابا ، وفي البدن يغسل رطبا ، وقيل : يمسح يابسا ، ولم يثبت.
أقول
: الضّابط أن كل
نجاسة لا تؤثر في الثوب ولا البدن لا يجب غسلها ، إلا ميّت غير الآدمي فإن نجاسته
تتعدى ، وإن كان يابسا على فتوى القواعد والموجز ، واشترط الشهيد في بيانه الرطوبة
، أمّا ميت الآدمي ففي القواعد تتعدى نجاسته مطلقا أيضا ، رطبا ويابسا ، باردا
وسخنا ،
[١٣٥] الوسائل ،
كتاب الطهارة ، باب ٢٠ من أبواب النجاسات.