responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 248

قال مالك. و قال الثوري و أبو حنيفة و أصحابه و أحمد: لا يقطع في الثالثة مثل قولنا الا أنهم لم يقولوا بتخليد الحبس.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [1].

مسألة- 31- قال الشيخ: موضع القطع في اليد

من أصول الأصابع دون الكف، و يترك له الإبهام، و من الرجل عند معقد الشراك من عند الناتئ على ظهر القدم، و يترك له ما يمشي عليه، و هو المشهور عن علي عليه السّلام.

و قال جميع الفقهاء: ان القطع في اليد من الكوع، و هو المفصل الذي بين الكف و الذراع، و يقطع الرجل من المفصل الذي بين الساق و القدم.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [2].

مسألة- 32- قال الشيخ: قد بينا أن السارق إذا سرق رابعا قتل

، و لا يتقدر عليه بعد الرابعة حكم. و قال الفقهاء: إذا سرق بعد الرابعة يعزر. و قال عمر بن عبد العزيز: يقتل في الخامسة.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 33- قال الشيخ: الذمي إذا شرب الخمر متظاهرا

وجب الحد عليه و ان شربه غير متظاهر فلا حد عليه. و قال الشافعي: لا حد عليه و لم يفصل.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [3].

مسألة- 34- قال الشيخ: المستأمن إذا دخل بلد الإسلام

و تظاهر في شرب الخمر، وجب عليه الحد، و ان زنى بمشركة وجب عليه الجلد ان كان بكرا، و الرجم ان كان محصنا، و ان زنى بمسلمة كان عليه القتل محصنا و غير محصن، و ان سرق‌


[1] تهذيب الاحكام 10/ 104.

[2] تهذيب الاحكام 10/ 102.

[3] تهذيب الاحكام 10/ 91.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست