responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 452

لأبي حنيفة، و ان نحر في الحل و فرق في الحرم، فان تغير لم يجز، و ان كان طريا فعلى وجهين.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة، و هذا في غير هدي المحصر في المرض، فإنه مع عدم الشرط لا بد من بلوغه محله، و هو مكة ان كان معتمرا، و منى أن كان حاجا.

مسألة- 321- قال الشيخ: ما يجب عليه من الدماء بالنذر

، فان قيده ببلد أو ببقعة لزمه في موضعه بلا خلاف، و ان أطلقه فلا يجوز عندنا إلا في مكة قبالة الكعبة بالجزورة، و لا يجزئ الا من النعم على ما تقدم.

و قال الشافعي: المطلق كدماء الحج ان كان محصرا بحيث يحل و ان لم يكن محصرا ففيه المسائل الثلاث.

و المعتمد قول الشيخ، الا أنه إذا عين بقعة غير مكة، فإن قصد الصدقة باللحم على أهل تلك البقعة انعقد النذر و وجب الوفاء، و ان قصد مجرد النحر أو الذبح لم ينعقد النذر و لا يجب الوفاء، لعدم كونه طاعة في غير مكة.

مسألة- 322- قال الشيخ: إذا ساق الهدي من الإبل أو البقر

، فمن السنة أن يقلدها نعلا، و يشعرها في صفحة سنامها الأيمن، و هو أن يشق المكان بحديدة حتى يسيل الدم و يشاهد و يرى، و به قال مالك و الشافعي و محمد.

و قال أبو حنيفة: يقلدها و لا يشعرها، فان الاشعار مثله بدعة.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة، و فعل النبي صلّى اللّٰه عليه و آله.

مسألة- 323- قال الشيخ: الغنم يستحب تقليدها

، و به قال الشافعي. و قال مالك و أبو حنيفة: لا يستحب تقليد الغنم.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 324- قال الشيخ: عندنا يصير محرما بأحد ثلاثة:

التلبية و التقليد‌

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست