اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 452
لأبي حنيفة، و ان نحر في الحل و فرق في الحرم، فان تغير لم يجز، و ان
كان طريا فعلى وجهين.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة، و هذا في غير هدي المحصر في المرض، فإنه مع عدم
الشرط لا بد من بلوغه محله، و هو مكة ان كان معتمرا، و منى أن كان حاجا.
مسألة- 321- قال الشيخ: ما
يجب عليه من الدماء بالنذر
، فان قيده
ببلد أو ببقعة لزمه في موضعه بلا خلاف، و ان أطلقه فلا يجوز عندنا إلا في مكة
قبالة الكعبة بالجزورة، و لا يجزئ الا من النعم على ما تقدم.
و قال
الشافعي: المطلق كدماء الحج ان كان محصرا بحيث يحل و ان لم يكن محصرا ففيه المسائل
الثلاث.
و المعتمد
قول الشيخ، الا أنه إذا عين بقعة غير مكة، فإن قصد الصدقة باللحم على أهل تلك
البقعة انعقد النذر و وجب الوفاء، و ان قصد مجرد النحر أو الذبح لم ينعقد النذر و
لا يجب الوفاء، لعدم كونه طاعة في غير مكة.
مسألة- 322- قال الشيخ: إذا
ساق الهدي من الإبل أو البقر
، فمن السنة
أن يقلدها نعلا، و يشعرها في صفحة سنامها الأيمن، و هو أن يشق المكان بحديدة حتى
يسيل الدم و يشاهد و يرى، و به قال مالك و الشافعي و محمد.
و قال أبو
حنيفة: يقلدها و لا يشعرها، فان الاشعار مثله بدعة.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة، و فعل النبي صلّى اللّٰه عليه و آله.
مسألة- 323- قال الشيخ:
الغنم يستحب تقليدها
، و به قال
الشافعي. و قال مالك و أبو حنيفة: لا يستحب تقليد الغنم.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 324- قال الشيخ:
عندنا يصير محرما بأحد ثلاثة:
التلبية و
التقليد
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 452