responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 453

و الاشعار، و لا بد مع ذلك من النية، و به قال أبو حنيفة إلا الاشعار.

و قال الشافعي: يصير محرما بمجرد النية، و روي عن ابن عباس أنه يصير محرما بنفس التقليد.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة، هذا في القارن أما المتمتع و المفرد، فلا يعتبر محرما إلا بالتلبية.

مسألة- 325- قال الشيخ: عندنا أن من ينفذ من أفق من الافاق هديا

يواعد أصحابه يوما يقلدونه أو يشعرونه، فيجتنب ما هو يجتنبه المحرم، فإذا كان يوم وافقهم على نحره أو ذبحه يحل مما كان أحرم منه، و روي ذلك عن ابن عباس، و خالف فيه جميع الفقهاء.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة، لكن تجنبه ما يتجنبه المحرم على الاستحباب لا الوجوب.

مسألة- 326- قال الشيخ: يجوز اشتراك سبعة في بدنة واحدة

أو بقرة، إذا كانوا متفرقين و كانوا أهل خوان واحد، سواء كانوا متمتعين أو قارنين أو مفردين أو بعضهم مفردا و بعضهم قارنا أو متمتعا، أو بعضهم مفترضين و بعضهم متطوعين و لا يجوز أن يكون بعضهم يريد اللحم، و به قال أبو حنيفة الا أنه لم يعتبر أهل خوان واحد.

و قال الشافعي مثل ذلك الا أنه أجاز أن يكون بعضهم يريد اللحم. و قال مالك:

لا يجوز الاشتراك إلا في موضع واحد، و هو إذا كانوا متطوعين، و قد روي ذلك أصحابنا أيضا، و هو الأحوط.

و المعتمد أنه لا يجوز الاشتراك إلا في الأضحية المندوبة، و لا يتقدر بعدد، و لا يشترط الخوان الواحد، و يجوز أن يكون بعضهم يريد اللحم، نص عليه صاحب‌

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست