responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 451

و به قال الشافعي.

و قال مالك ثلاثة أيام أولها يوم النحر جعل أول التشريق، و ثانيها من المعدودات و المعلومات. و قال أبو حنيفة ثلاثة أيام أولها يوم النحر و آخرها أول التشريق، فجعل أول التشريق من المعدودات و المعلومات.

و قال مالك: لا ذبح إلا في المعلومات. و قال أبو حنيفة: يجوز في باقي التشريق و قال سعيد بن جبير: المعدودات هي المعلومات.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 318- قال الشيخ: يجوز عندنا الذبح في اليوم الثالث من أيام التشريق

، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة و مالك: لا يجوز لانه ليس من المعلومات.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 319- قال الشيخ: إذا قال: للّٰه عليّ أن أهدى هديا

، فعليه أن يهدي من الإبل أو البقر أو الغنم، و به قال أبو حنيفة، و هو أصح القولين عند الشافعي، و قال في القديم و الإملاء: يلزمه مما يقع عليه اسم الهدي قل أو كثر.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 320- قال الشيخ: الدماء المتعلقة بالإحرام

كدم التمتع و القران و جزاء الصيد، و ما وجب بارتكاب محظورات الإحرام، كاللباس و الطيب و غير ذلك ان أحصر، جاز له أن ينحره في حل أو حرم إذا لم يتمكن من إنفاذه بلا خلاف، و ما لم يحصر فعندنا ما يجب بإحرام الحج على اختلاف أنواعه لا يجوز ذبحه الا بمنى، و ما يجب بالعمرة لا يجوز نحره إلا بمكة قبالة الكعبة.

و قال الشافعي: فيه ثلاث مسائل: ان نحر في الحرم و فرق اللحم في الحرم أجزأه بلا خلاف بينهم، و ان نحر في الحرم و فرق في الحل لا يجزئ عنده خلافا‌

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست