اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 451
و به قال الشافعي.
و قال مالك
ثلاثة أيام أولها يوم النحر جعل أول التشريق، و ثانيها من المعدودات و المعلومات.
و قال أبو حنيفة ثلاثة أيام أولها يوم النحر و آخرها أول التشريق، فجعل أول
التشريق من المعدودات و المعلومات.
و قال مالك:
لا ذبح إلا في المعلومات. و قال أبو حنيفة: يجوز في باقي التشريق و قال سعيد بن
جبير: المعدودات هي المعلومات.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 318- قال الشيخ:
يجوز عندنا الذبح في اليوم الثالث من أيام التشريق
، و به قال
الشافعي.
و قال أبو
حنيفة و مالك: لا يجوز لانه ليس من المعلومات.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 319- قال الشيخ: إذا
قال: للّٰه عليّ أن أهدى هديا
، فعليه أن
يهدي من الإبل أو البقر أو الغنم، و به قال أبو حنيفة، و هو أصح القولين عند
الشافعي، و قال في القديم و الإملاء: يلزمه مما يقع عليه اسم الهدي قل أو كثر.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 320- قال الشيخ:
الدماء المتعلقة بالإحرام
كدم التمتع
و القران و جزاء الصيد، و ما وجب بارتكاب محظورات الإحرام، كاللباس و الطيب و غير
ذلك ان أحصر، جاز له أن ينحره في حل أو حرم إذا لم يتمكن من إنفاذه بلا خلاف، و ما
لم يحصر فعندنا ما يجب بإحرام الحج على اختلاف أنواعه لا يجوز ذبحه الا بمنى، و ما
يجب بالعمرة لا يجوز نحره إلا بمكة قبالة الكعبة.
و قال
الشافعي: فيه ثلاث مسائل: ان نحر في الحرم و فرق اللحم في الحرم أجزأه بلا خلاف
بينهم، و ان نحر في الحرم و فرق في الحل لا يجزئ عنده خلافا
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 451