responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 428

سنة القرامطة حين صد الناس عن الحج و رجعوا بأنه يستحق من الأجرة بقدر ما عمل.

و قال أصحاب الشافعي: إنما أفتيا من قبل نفوسهما إلا أنهما خرجا على مذهب الشافعي.

قال الشيخ: دليلنا ان الإجارة انما وقعت على أفعال الحج، و هذا لم يفعل شيئا منهما، فيجب أن لا يستحق شيئا، ثم قال و يقوى في نفسي ما قال الصيرفي لأنه كما استؤجر على أفعال الحج استؤجر على قطع المسافة، و هذا قد قطع قطعة منها، فيجب أن يستحق من الأجرة بحسبه.

و المعتمد ان كانت الإجارة وقعت على أفعال الحج، فلا يستحق من الأجرة شيئا لعدم فعل شي‌ء منها، و ان وقعت على الحج من بلد معين استحق من الأجرة بقدر ما قطع من المسافة، هذا إذا كانت الإجارة مقيدة بعام معين، و ان كانت مطلقة و قلنا بعدم جواز الفسخ كما هو مشهور، فلا يستحق شيئا إلا مع الحج.

و على القول بجواز الفسخ، كما هو مذهب الشهيد في دروسه و ابن فهد في محررة، فإن فسخ المستأجر استحق الأجير من الأجرة بقدر ما قطع من المسافة و ان فسخ الأجير لم يستحق شيئا، و ان لم يفسخ أحدهما لا يستحق شيئا أيضا.

مسألة- 233- قال الشيخ: إذا مات أو أحصر بعد الإحرام

سقطت عنه عهدة الحج، و لا يلزمه رد شي‌ء من الأجرة.

و قال أصحاب الشافعي: ان كان بعد الفراغ من الأركان كان تحلل بالطواف و لم يقو على المبيت بمنى و الرمي، منهم من قال: يرد قولا واحدا، و منهم من قال على قولين. و ان مات بعد فعل بعض الأركان، قال في الأم: له من الأجرة بقدر ما عمل و عليه أصحابه و قد قيل لا يستحق شيئا، فالمسألة عندهم على قولين.

و المعتمد ان كان الموت أو الحصر بعد الإحرام و دخول الحرم، فلا يرد شيئا و أجزأت عن المستأجر، و الا فكالمسألة السابقة.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست