responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 429

مسألة- 234- قال الشيخ: إذا استأجر رجلا على أن يحج عنه من اليمن

فأتى الأجير الميقات فأحرم عن نفسه بالعمرة، فلما تحلل منها حج عن المستأجر فإن كان حج من الميقات صحت الحجة، و ان حج من مكة و هو متمكن من الرجوع الى الميقات لم يصح، و ان لم يمكنه صح حجه و لا يلزمه دم.

و قال الشافعي مثله الا أنه قال: حجه صحيح قدر على الرجوع أو لم يقدر و يلزمه دم لإخلاله بالرجوع الى الميقات.

و المعتمد قول الشيخ، الا أنه يرجع عليه بالتفاوت بين حجتين: حجة من بلده، و حجة من مكة ان قصد بقطع المسافة الاعتمار، و ان قصد بقطعها الحج رجع عليه بالتفاوت بين حجة من بلدة إحرامها من الميقات، و بين حجة من بلدة إحرامها من مكة، و هو اختيار صاحب القواعد، و ان لم يمكن من الرجوع الى الميقات و رجع، لم يلزمه رد شي‌ء من الأجرة.

مسألة- 235- قال الشيخ: إذا استأجر ليتمتع عنه فقرن أو أفرد

لم يجز عنه.

و قال الشافعي: ان قرن عنه أجزأه على تفسيرهم في القران، و هل يرد من الأجرة بقدر ما ترك من العمل؟ وجهان و ان أفرد عنه فان أتى بالحج وحده دون العمرة، فعليه أن يرد من الأجرة بقدر عمل العمرة، و ان حج و اعتمر بعد الحج فان عاد الى الميقات فأحرم بها منه فلا شي‌ء عليه، و ان أحرم بالعمرة من أدنى الحل فعليه دم، و هل عليه أن يرد من الأجرة بقدر ما ترك من العمرة؟ وجهان.

و المعتمد قول الشيخ، لانه لم يأت بما استؤجر عليه و أتى بغيره، فلا يجزئ عنه ان كان الواجب هو التمتع، و ان كان الواجب مخيرا فيه كالنذر المطلق و حج ذي المنزلين المستاويين بالإقامة بمكة و غيرها، فقد أجزأ عن المستأجر، لأن الأجير قد فعل الواجب على المستأجر، فيجب أن يبرأ ذمته، و لا يستحق الأجير‌

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست