اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 429
مسألة- 234-
قال الشيخ: إذا استأجر رجلا على أن يحج عنه من اليمن
فأتى الأجير
الميقات فأحرم عن نفسه بالعمرة، فلما تحلل منها حج عن المستأجر فإن كان حج من
الميقات صحت الحجة، و ان حج من مكة و هو متمكن من الرجوع الى الميقات لم يصح، و ان
لم يمكنه صح حجه و لا يلزمه دم.
و قال
الشافعي مثله الا أنه قال: حجه صحيح قدر على الرجوع أو لم يقدر و يلزمه دم لإخلاله
بالرجوع الى الميقات.
و المعتمد
قول الشيخ، الا أنه يرجع عليه بالتفاوت بين حجتين: حجة من بلده، و حجة من مكة ان
قصد بقطع المسافة الاعتمار، و ان قصد بقطعها الحج رجع عليه بالتفاوت بين حجة من
بلدة إحرامها من الميقات، و بين حجة من بلدة إحرامها من مكة، و هو اختيار صاحب
القواعد، و ان لم يمكن من الرجوع الى الميقات و رجع، لم يلزمه رد شيء من الأجرة.
مسألة- 235- قال الشيخ: إذا
استأجر ليتمتع عنه فقرن أو أفرد
لم يجز عنه.
و قال
الشافعي: ان قرن عنه أجزأه على تفسيرهم في القران، و هل يرد من الأجرة بقدر ما ترك
من العمل؟ وجهان و ان أفرد عنه فان أتى بالحج وحده دون العمرة، فعليه أن يرد من
الأجرة بقدر عمل العمرة، و ان حج و اعتمر بعد الحج فان عاد الى الميقات فأحرم بها
منه فلا شيء عليه، و ان أحرم بالعمرة من أدنى الحل فعليه دم، و هل عليه أن يرد من
الأجرة بقدر ما ترك من العمرة؟ وجهان.
و المعتمد
قول الشيخ، لانه لم يأت بما استؤجر عليه و أتى بغيره، فلا يجزئ عنه ان كان الواجب
هو التمتع، و ان كان الواجب مخيرا فيه كالنذر المطلق و حج ذي المنزلين المستاويين
بالإقامة بمكة و غيرها، فقد أجزأ عن المستأجر، لأن الأجير قد فعل الواجب على
المستأجر، فيجب أن يبرأ ذمته، و لا يستحق الأجير
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 429