اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 427
و أجزأت عنه، و عليه القضاء عن نفسه و استحق الأجرة بتمامها.
و ان قلنا
ان الاولى عقوبة انقلبت إلى الأخير و أوقع بقية الأفعال عن نفسه، و عليه الإتيان
في القابل بحجة عن المستأجر ان لم يكن الإجارة معينة بتلك السنة، فان كانت معينة
انفسخت و استأجر الولي في العام القابل، و ان لم يكن معينة هل للولي الفسخ؟ جوزه
الشهيد في الدروس[1]، و ابن فهد في المحرر[2].
مسألة- 229- قال الشيخ: إذا
استأجر رجلان رجلا ليحج عنهما
، فأحرم
عنهما لم يصح عنهما و لا عن أحدهما بلا خلاف، و لا يصح إحرامه عن نفسه و لا ينقلب
اليه. و قال الشافعي: ينقلب الإحرام اليه.
و المعتمد
ما قاله الشيخ ان كان الحج واجبا، أما الندب فيجوز للواحد أن ينوب عن جماعة، نص
عليه صاحب الدروس[3].
مسألة- 230- قال الشيخ: إذا
أحرم الأجير عن نفسه و عمن استأجره
لا ينعقد
عنهما و لا عن واحد منهما.
و قال
الشافعي: ينعقد عنه دون المستأجر.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 231- قال الشيخ: إذا
أفسد فعليه القضاء
، فإذا أفسد
القضاء ثانيا فعليه القضاء ثانيا أيضا و قال الشافعي: لا قضاء عليه ثانيا.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 232- قال الشيخ: إذا
مات الأجير أو أحصر قبل الإحرام
لا يستحق
شيئا من الأجرة، و عليه جمهور أصحاب الشافعي، و أفتى الإصطخري و الصيرفي