responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 427

و أجزأت عنه، و عليه القضاء عن نفسه و استحق الأجرة بتمامها.

و ان قلنا ان الاولى عقوبة انقلبت إلى الأخير و أوقع بقية الأفعال عن نفسه، و عليه الإتيان في القابل بحجة عن المستأجر ان لم يكن الإجارة معينة بتلك السنة، فان كانت معينة انفسخت و استأجر الولي في العام القابل، و ان لم يكن معينة هل للولي الفسخ؟ جوزه الشهيد في الدروس [1]، و ابن فهد في المحرر [2].

مسألة- 229- قال الشيخ: إذا استأجر رجلان رجلا ليحج عنهما

، فأحرم عنهما لم يصح عنهما و لا عن أحدهما بلا خلاف، و لا يصح إحرامه عن نفسه و لا ينقلب اليه. و قال الشافعي: ينقلب الإحرام اليه.

و المعتمد ما قاله الشيخ ان كان الحج واجبا، أما الندب فيجوز للواحد أن ينوب عن جماعة، نص عليه صاحب الدروس [3].

مسألة- 230- قال الشيخ: إذا أحرم الأجير عن نفسه و عمن استأجره

لا ينعقد عنهما و لا عن واحد منهما.

و قال الشافعي: ينعقد عنه دون المستأجر.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 231- قال الشيخ: إذا أفسد فعليه القضاء

، فإذا أفسد القضاء ثانيا فعليه القضاء ثانيا أيضا و قال الشافعي: لا قضاء عليه ثانيا.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 232- قال الشيخ: إذا مات الأجير أو أحصر قبل الإحرام

لا يستحق شيئا من الأجرة، و عليه جمهور أصحاب الشافعي، و أفتى الإصطخري و الصيرفي‌


[1] الدروس ص 89.

[2] المحرر لابن فهد- مخطوط.

[3] الدروس ص 88.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست