اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 386
فيه الفدية على أي وجه استعمله، و الضرب الثاني غير الطيب مثل الشيرج
و الزيت و البان و الزبد و السمن لا يجوز عندنا الادهان به على وجه، و يجوز أكله
بلا خلاف فاما وجوب الكفارة بالادهان مما قلناه، فلست أعرف به نصا، و الأصل براءة
الذمة.
قال الشيخ:
و اختلف الناس على أربعة مذاهب، فقال أبو حنيفة: فيه الفدية على كل حال، و قال
الحسن بن صالح: لا فدية فيه بحال، و قال الشافعي: فيه الفدية في الرأس و اللحية
فلا فدية فيما عداهما، و قال مالك: ان دهن به ظاهر يديه فلا فدية.
و المعتمد
وجوب الفدية في استعمال الطيب منه و ان كان مضطرا، و غير الطيب فلا فدية فيه، و
فيه الإثم مع الاستعمال اختيارا.
مسألة- 88- قال الشيخ: إذا
أكل طعاما فيه طيب
، فعليه
الفدية على جميع الأحوال.
و قال مالك:
ان مسته النار لا فدية فيه. و قال الشافعي: إذا كانت أوصافه باقية من طعم أو لون
أو رائحة فعليه الفدية، و ان بقي له وصف و معه رائحة، ففيه الفدية قولا واحدا، و
ان بقي له لون و ما بقي ريح و لا طعم قولان، أحدهما مثل ما قلناه و الثاني لا
فدية.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 89- قال الشيخ:
العصفر و الحناء ليسا من الطيب
، فان لبس
المعصفر كان مكروها و ليس عليه فدية، و به قال الشافعي.
و قال أبو
حنيفة: هما طيبان، فمن لبس المعصفر و كان مفدما مشبعا فعليه الفدية و الا فلا
فدية.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 90- قال الشيخ: إذا
مس طيبا ذاكرا عالما بالتحريم رطبا
، كالغالية
و المسك و الكافور إذا كان مبلولا بالماء، فعليه الفدية من أي موضع كان من بدنه
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 386