responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 387

أو بعقبه، و كذلك لو سعط به أو حقن به، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: إذا ابتلع فلا فدية، و عندنا و عند الشافعي ظاهر البدن و باطنه سواء، و كذلك ان حشا جرحه بطيب فداه.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بعموم الأخبار [1].

مسألة- 91- قال الشيخ: و ان كان الطيب يابسا مسحوقا

، فان علق ببدنه منه شي‌ء فعليه الفدية و ان لم يعلق بحال فلا فدية، و ان كان يابسا غير مسحوق كالعود و العنبر و الكافور، فان علق ببدنه رائحة فعليه الفدية.

و قال الشافعي: فإن علق فيه رائحته فيها قولان.

و المعتمد أنه متى علق فيه شي‌ء من آخر الطيب أو رائحته وجبت الفدية، و لا فرق بين المسحوق و غيره، و لا بين الضرورة و عدمها، الا حصول الإثم حال العدم دون حال الضرورة.

مسألة- 92- قال الشيخ: إذا مس خلوق الكعبة

فلا فدية عليه، عالما كان أو جاهلا، عامدا أو ناسيا.

و قال الشافعي: ان جهل أنه طيب فبان طيبا رطبا، فان غسله في الحال فلا فدية، و الا فعليه الفدية، و ان اعتقده طيبا فوضع يده عليه يعتقده يابسا فبان رطبا ففيها قولان.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 93- قال الشيخ: يكره للمحرم أن يقعد عند العطار الذي يباشر العطر

و ان جاز في زقاق العطارين أمسك على أنفه، و قال الشافعي: لا بأس بذلك.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 94- قال الشيخ: يكره للمحرم أن يجعل الطيب في جوفه و يشمها


[1] تهذيب الاحكام 5/ 297.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست