مسألة- 91- قال الشيخ: و ان
كان الطيب يابسا مسحوقا
، فان علق
ببدنه منه شيء فعليه الفدية و ان لم يعلق بحال فلا فدية، و ان كان يابسا غير
مسحوق كالعود و العنبر و الكافور، فان علق ببدنه رائحة فعليه الفدية.
و قال
الشافعي: فإن علق فيه رائحته فيها قولان.
و المعتمد
أنه متى علق فيه شيء من آخر الطيب أو رائحته وجبت الفدية، و لا فرق بين المسحوق و
غيره، و لا بين الضرورة و عدمها، الا حصول الإثم حال العدم دون حال الضرورة.
مسألة- 92- قال الشيخ: إذا
مس خلوق الكعبة
فلا فدية
عليه، عالما كان أو جاهلا، عامدا أو ناسيا.
و قال
الشافعي: ان جهل أنه طيب فبان طيبا رطبا، فان غسله في الحال فلا فدية، و الا فعليه
الفدية، و ان اعتقده طيبا فوضع يده عليه يعتقده يابسا فبان رطبا ففيها قولان.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 93- قال الشيخ: يكره
للمحرم أن يقعد عند العطار الذي يباشر العطر
و ان جاز في
زقاق العطارين أمسك على أنفه، و قال الشافعي: لا بأس بذلك.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 94- قال الشيخ: يكره
للمحرم أن يجعل الطيب في جوفه و يشمها