responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 385

مسألة- 84- قال الشيخ: من طيب كل العضو أو بعضه فعليه الفداء

، و ان ستر بعض رأسه فعليه الفدية، و ان وجد نعلين بعد لبس الخفين المقطوعين وجب نزع الخفين و لبسهما، فان لم يفعل فعليه الفداء، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: ان طيب جميع العضو أو لبس في العضو كله مثل اليد و الرجل، فعليه الفداء، و ان لبس في بعضه أو تطيب في بعضه، فلا شي‌ء عليه و تجب الصدقة إلا في الرأس، فإنه إذا ستر بعضه فعليه الفدية، فأما إذا لبس الخفين المقطوعين أسفل من الكعبين، فإنه لا فدية عليه، لانه لم يستر جميع العضو.

و المعتمد قول الشيخ، و تجب الفدية في الجميع حتى في الخفين المقطوعين و ان لبسهما لضرورة.

مسألة- 85- قال الشيخ: ما عدا المسك و العنبر

و الكافور و الزعفران و الورس و العود عندنا لا يتعلق فيه كفارة إذا استعمله المحرم، و خالف جميع الفقهاء في ذلك و أوجبوا في استعمال ما عداها الكفارة.

و المعتمد تعميم التحريم، و هو المشهور بين أصحابنا، و به قال في المبسوط [1] و الاقتصاد.

مسألة- 86- قال الشيخ: الريحان الفارسي إذا شمه

لا يتعلق به الفدية، و اختلف أصحاب الشافعي، فمنهم من قال مثل ما قلناه، و قال آخرون: هو طيب.

و هذا هو المعتمد، و هو مذهب المفيد و اختاره العلامة، لأن العلة الموجودة في الطيب موجودة فيه فاشتركا في التحريم، قال الشيخ: و كذلك الخلاف في النرجس و المرزنجوش و اللقاح و البنفسج.

مسألة- 87- قال الشيخ: الدهن على ضربين طيب و غير طيب

، فالطيب هو البنفسج و الورد و الزنبق و الجزي و اللينوفر و البان و ما في معناه، لا خلاف أن‌


[1] المبسوط 1/ 319.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست