اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 385
مسألة- 84-
قال الشيخ: من طيب كل العضو أو بعضه فعليه الفداء
، و ان ستر
بعض رأسه فعليه الفدية، و ان وجد نعلين بعد لبس الخفين المقطوعين وجب نزع الخفين و
لبسهما، فان لم يفعل فعليه الفداء، و به قال الشافعي.
و قال أبو
حنيفة: ان طيب جميع العضو أو لبس في العضو كله مثل اليد و الرجل، فعليه الفداء، و
ان لبس في بعضه أو تطيب في بعضه، فلا شيء عليه و تجب الصدقة إلا في الرأس، فإنه
إذا ستر بعضه فعليه الفدية، فأما إذا لبس الخفين المقطوعين أسفل من الكعبين، فإنه
لا فدية عليه، لانه لم يستر جميع العضو.
و المعتمد
قول الشيخ، و تجب الفدية في الجميع حتى في الخفين المقطوعين و ان لبسهما لضرورة.
مسألة- 85- قال الشيخ: ما
عدا المسك و العنبر
و الكافور و
الزعفران و الورس و العود عندنا لا يتعلق فيه كفارة إذا استعمله المحرم، و خالف
جميع الفقهاء في ذلك و أوجبوا في استعمال ما عداها الكفارة.
و المعتمد
تعميم التحريم، و هو المشهور بين أصحابنا، و به قال في المبسوط[1] و
الاقتصاد.
مسألة- 86- قال الشيخ:
الريحان الفارسي إذا شمه
لا يتعلق به
الفدية، و اختلف أصحاب الشافعي، فمنهم من قال مثل ما قلناه، و قال آخرون: هو طيب.
و هذا هو
المعتمد، و هو مذهب المفيد و اختاره العلامة، لأن العلة الموجودة في الطيب موجودة
فيه فاشتركا في التحريم، قال الشيخ: و كذلك الخلاف في النرجس و المرزنجوش و اللقاح
و البنفسج.
مسألة- 87- قال الشيخ:
الدهن على ضربين طيب و غير طيب
، فالطيب هو
البنفسج و الورد و الزنبق و الجزي و اللينوفر و البان و ما في معناه، لا خلاف أن