اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 212
مسألة- 373-
قال الشيخ: يستحب أن يقرأ يوم الجمعة في صلاة الفجر
الجمعة و قل
هو اللّٰه أحد، و لا يقرأ في الأولى سجدة لقمان.
و قال
الشافعي: يقرأ في الأولى الحمد و سجدة لقمان و في الثانية الحمد و هل أتى على
الإنسان.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 374- قال الشيخ:
يجوز للإمام أن يخطب عند وقوف الشمس
و إذا زالت
صلى الفرض، و في أصحابنا من قال: يجوز أن يصلي الفرض عند قيام الشمس يوم الجمعة
خاصة، و هو اختيار: المرتضى.
و قال أحمد:
ان خطب و أذن و صلى قبل الزوال أجزأه، و أول وقتها عند أحمد حين يرتفع النهار.
و قال
الشافعي: لا يجوز الأذان و الخطبة إلا بعد الزوال، فان قدمها أو قدم الخطبة لم
يجزه، فان أذن قبل الزوال و خطب و صلى بعد الزوال أجزأه الجمعة و لم يجزه الأذان،
و كان كمن صلى الجمعة بغير أذان، و به قال أبو حنيفة و أصحابه.
و قال مالك:
ان خطب قبل الزوال و صلى بعده أجزأه.
و المعتمد
اختيار ابن إدريس و العلامة، و هو كاختيار الشافعي، لأن الخطبتين عوض ركعتين، فلا
بد من فعلهما في الوقت.
مسألة- 375- قال الشيخ: إذا
دخل في المسجد، فدخل وقت العصر
قبل فراغه
منها تممها جمعة، و به قال مالك و أحمد.
و قال
الشافعي: يتممها ظهرا. و قال أبو حنيفة: تبطل صلاته و يستأنف الظهر.
و المعتمد
قول الشيخ ان أدرك في الوقت ركعة، فإن خرج قبل إتمام ركعة استأنفها ظهرا.
مسألة- 376- قال الشيخ: من
أدرك مع الإمام ركعة
من طريق
المشاهدة أو الحكم، فقد أدرك الجمعة، فالمشاهدة أن تدركها معه من أولها، أي أول
الثانية
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 212