responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 212

مسألة- 373- قال الشيخ: يستحب أن يقرأ يوم الجمعة في صلاة الفجر

الجمعة و قل هو اللّٰه أحد، و لا يقرأ في الأولى سجدة لقمان.

و قال الشافعي: يقرأ في الأولى الحمد و سجدة لقمان و في الثانية الحمد و هل أتى على الإنسان.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 374- قال الشيخ: يجوز للإمام أن يخطب عند وقوف الشمس

و إذا زالت صلى الفرض، و في أصحابنا من قال: يجوز أن يصلي الفرض عند قيام الشمس يوم الجمعة خاصة، و هو اختيار: المرتضى.

و قال أحمد: ان خطب و أذن و صلى قبل الزوال أجزأه، و أول وقتها عند أحمد حين يرتفع النهار.

و قال الشافعي: لا يجوز الأذان و الخطبة إلا بعد الزوال، فان قدمها أو قدم الخطبة لم يجزه، فان أذن قبل الزوال و خطب و صلى بعد الزوال أجزأه الجمعة و لم يجزه الأذان، و كان كمن صلى الجمعة بغير أذان، و به قال أبو حنيفة و أصحابه.

و قال مالك: ان خطب قبل الزوال و صلى بعده أجزأه.

و المعتمد اختيار ابن إدريس و العلامة، و هو كاختيار الشافعي، لأن الخطبتين عوض ركعتين، فلا بد من فعلهما في الوقت.

مسألة- 375- قال الشيخ: إذا دخل في المسجد، فدخل وقت العصر

قبل فراغه منها تممها جمعة، و به قال مالك و أحمد.

و قال الشافعي: يتممها ظهرا. و قال أبو حنيفة: تبطل صلاته و يستأنف الظهر.

و المعتمد قول الشيخ ان أدرك في الوقت ركعة، فإن خرج قبل إتمام ركعة استأنفها ظهرا.

مسألة- 376- قال الشيخ: من أدرك مع الإمام ركعة

من طريق المشاهدة أو الحكم، فقد أدرك الجمعة، فالمشاهدة أن تدركها معه من أولها، أي أول الثانية‌

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست