اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 1 صفحة : 213
و الحكم أن تدركه راكعا في الثانية فيركع معه، و ان رفع الإمام رأسه
من الركوع صلى الظهر أربعا، و به قال الشافعي و مالك و ابن حنبل.
و قال طاوس
و مجاهد: لا تدرك الجمعة إلا بإدراك الخطبتين و الركعتين.
و قال أبو
حنيفة: يدركها بإدراك اليسير منها، حتى لو أدركه في سجود السهو بعد التسليم كان
مدركا لها، لأنه إذا سجد للسهو عاد الى حكم الصلاة.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و الروايات[1].
مسألة- 377- قال الشيخ: إذا
أدرك مع الإمام ركعة
فصلاها معه،
ثم يسلم الامام و قام و صلى ركعة أخرى، ثم ترك سجدة و لم يدر هل هي من التي صلاها
مع الإمام أو من الأخرى؟ فليسجد تلك السجدة و يسجد سجدتي السهو و تمت جمعته.
و قال
الشافعي: يحسبها ركعة واحدة و يكملها الظهر أربعا.
و المعتمد
قول الشيخ، لانه تدارك الجمعة بإدراك الإمام راكعا، و من فاتته سجدة ليس عليه
استئناف الصلاة.
و اعلم أن
المسبوق بركعة لا يجوز له الدخول في الجمعة في الثانية إلا مع بقاء وقت الجمعة،
فلو لم يدرك الامام من الوقت إلا ركعة و صلى الثانية في غير وقت الجمعة لم يجز لمن
أدركه فيها الدخول معه فاعلم ذلك.
مسألة- 378- قال الشيخ: إذا
جلس الامام على المنبر
، لا يلزمه
أن يسلم على الناس، و به قال مالك و أبو حنيفة.
و قال الشافعي:
يستحب له أن يجلس و يسلم على الناس.
و هذا هو
المعتمد، و هو المشهور عند أصحابنا، و يجب الرد عليه.
مسألة- 379- قال الشيخ: ليس
على الامام أن يلتفت يمينا و شمالا في خطبته