responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 213

و الحكم أن تدركه راكعا في الثانية فيركع معه، و ان رفع الإمام رأسه من الركوع صلى الظهر أربعا، و به قال الشافعي و مالك و ابن حنبل.

و قال طاوس و مجاهد: لا تدرك الجمعة إلا بإدراك الخطبتين و الركعتين.

و قال أبو حنيفة: يدركها بإدراك اليسير منها، حتى لو أدركه في سجود السهو بعد التسليم كان مدركا لها، لأنه إذا سجد للسهو عاد الى حكم الصلاة.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و الروايات [1].

مسألة- 377- قال الشيخ: إذا أدرك مع الإمام ركعة

فصلاها معه، ثم يسلم الامام و قام و صلى ركعة أخرى، ثم ترك سجدة و لم يدر هل هي من التي صلاها مع الإمام أو من الأخرى؟ فليسجد تلك السجدة و يسجد سجدتي السهو و تمت جمعته.

و قال الشافعي: يحسبها ركعة واحدة و يكملها الظهر أربعا.

و المعتمد قول الشيخ، لانه تدارك الجمعة بإدراك الإمام راكعا، و من فاتته سجدة ليس عليه استئناف الصلاة.

و اعلم أن المسبوق بركعة لا يجوز له الدخول في الجمعة في الثانية إلا مع بقاء وقت الجمعة، فلو لم يدرك الامام من الوقت إلا ركعة و صلى الثانية في غير وقت الجمعة لم يجز لمن أدركه فيها الدخول معه فاعلم ذلك.

مسألة- 378- قال الشيخ: إذا جلس الامام على المنبر

، لا يلزمه أن يسلم على الناس، و به قال مالك و أبو حنيفة.

و قال الشافعي: يستحب له أن يجلس و يسلم على الناس.

و هذا هو المعتمد، و هو المشهور عند أصحابنا، و يجب الرد عليه.

مسألة- 379- قال الشيخ: ليس على الامام أن يلتفت يمينا و شمالا في خطبته

و به قال الشافعي.


[1] تهذيب الاحكام 3/ 243.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست