responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 211

يأتي بما يقع عليه اسم الخطبة.

و المعتمد ما قاله الشيخ، الا أنه يجب أن يقرأ سورة خفيفة، كما قاله في المبسوط [1] و الاقتصاد [2]، و كلامه هنا يعطي جواز أقل من السورة.

مسألة- 369- قال الشيخ: الوقت الذي يرجى استجابة الدعوة فيه

ما بين فراغ الامام من الخطبة الى أن يستوي الناس في الصفوف. و قال الشافعي: هو آخر النهار عند غروب الشمس.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل عليه بالروايات عن أهل البيت عليهم السّلام [3].

مسألة- 370- قال الشيخ: من شرط الخطبة الطهارة

، و هو قول الشافعي في الجديد، و قال في القديم: يجوز بغير طهارة، و به قال أبو حنيفة.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بطريقة الاحتياط.

مسألة- 371- قال الشيخ: يستحب أن يقرأ في الاولى من ركعتي الجمعة

الحمد و سورة الجمعة، و في الثانية الحمد و سورة المنافقين، و به قال الشافعي.

و قال مالك: يقرأ في الأولى الجمعة، و في الثانية هل أتيك حديث الغاشية و قال أبو حنيفة: و يقرأ ما شاء و ليس في القرآن شي‌ء معين.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و الاخبار.

مسألة- 372- قال الشيخ: يستحب قراءة الجمعة

في المغرب و العشاء الآخرة و صلاة الغداة و العصر زائدا على ما قدمناه و لم يخص أحد من الفقهاء هذه الصلوات بهذه السور و استدل الشيخ بإجماع الفرقة و الاخبار [4].


[1] المبسوط 1/ 151.

[2] الاقتصاد ص 267.

[3] تهذيب الاحكام 3/ 4 و 235.

[4] تهذيب الأحكام 3/ 6.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست